الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الركن الثاني في المطلّقة]

[الركن الثاني في المطلّقة]

١٤ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٤
(الركن الثاني) في المطلّقة، و يشترط فيها الزوجيّة و الدّوام. و أطلق جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع ان المطلّق لو قال: لم اقصد الطلاق، قبل منه ظاهرا و دين بنيّته باطنا و ان تأخّر تفسيره لم تخرج (عن- خ) العدة فلا (و لا- خ) بأس به إذا كانت العدّة رجعيّة، لأن ذلك يعد رجعة كإنكار الطلاق. امّا في ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥
و الطهارة من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و زوجها حاضرا معها. قال: انما الطلاق بعد النكاح. و في رواية سماعة: لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح. قوله: «و الطهارة من الحيض و النفاس إلخ» اتفق العلماء كافّة على تحريم طلاق الحائض، و في معناها النفساء. و أجمع الأصحاب على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦
و لو كان غائبا صحّ، و في قدر الغيبة اضطراب محصّله انتقالها من طهر الى آخر. حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال عزّ و جلّ في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ الى كتاب اللّه. و الاخبار الواردة بذلك كثيرة جدّا. و استثنى من ذلك غير المدخول بها، و الغائب عنها زوجها، و الحامل على القول بأنها تحيض، لما رواه ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧
عقيل تواتر الاخبار بذلك. و قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: و إذا أراد الغائب ان يطلّق امرأته فحدّ غيبته التي إذا غابها كان له ان يطلّق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، و أوسطه ثلاثة أشهر، و أدناه شهر، و الى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية، فإنه قال: و كذلك ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨
و ورد في خبر آخر اعتبار ثلاثة أشهر كصحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلّق حتى يمضي ثلاثة أشهر. و موثقة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الغائب الذي يطلّق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، ستة أشهر، قلت: حدّ دون ذلك؟ قال:…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩
و يعضده ان الغالب من حال الغائب عن زوجته ان يكون حالها مجهولا عنده فتكون كالمسترابة التي يجب التربّص بها ثلاثة أشهر. و مع ذلك، فما ذهب إليه شيخنا المفيد (رحمه اللّه) و من تبعه- من عدم اعتبار التربص- غير بعيد من الصواب حملا لما تضمن اعتبار ذلك على الأفضليّة إذ من المستبعد جدّا إطلاق صحّة طلاق الغائب …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩
و استوجبه في المسالك أن يجعل ظهور اجتماع الشرائط، كاشفا عن صحته…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠
و لو خرج في طهر لم يقربها فيه صحّ طلاقها من غير تربّص و لو اتفقا في الحيض. و المحبوس عن زوجته كالغائب. خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة الشرط لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح ثمَّ ظهر اجتماع شرائطه. و هو مشكل (جدا- خ) لإطلاق النص الدال على اعتبار المدّة في الغائب و لم تحصل هنا. قوله: «و لو خرج في …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١
طهرت؟ قال: فقال: هذا مثل الغائب عن اهله يطلّقها بالأهلّة و الشهور، قلت: أرأيت ان كانت تصل إليه الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر الى غرّة الشهر الآخر بشهور و يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاث…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢
و يشترط رابع، و هو ان يطلّق في طهر لم يجامعها فيه. شيخنا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل عليه و لا يعرج (يرجع- خ) اليه، و لو لا إجماعنا على طلاق الغائب و ان كانت زوجة حائضا لما صحّ فلا يتعدّاه و يتخطاه. و ردّه العلّامة في المختلف بأنّ الحديث نصّ في الباب، قال: و إذا واف…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣
و يسقط اعتباره في الصغيرة و اليائسة و الحامل. فليس بطلاق. و ما رواه الكليني- في الحسن- عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟ قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهاد…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤
اما المسترابة، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر و لا يقع طلاقها قبله. ذلك وضوحا. قوله: «أما المسترابة فإن تأخرت إلخ» المراد بالمسترابة من كانت في سنّ من تحيض و لا تحيض سواء كانت بعارض من رضاع أو مرض أو خلقي، و إطلاق اسم المسترابة عليها مجرّد اصطلاح و الّا فقد يحصل مع انقطاع الحيض استرابة بالحمل، و ق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥
و في اشتراط تعيين المطلّقة تردد. (عليه السلام) أساله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة و أراد أن يطلّقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق؟ فكتب (عليه السلام) يعتزلها ثلاثة أشهر و يطلّقها. قال في المسالك: و لا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض في كلّ مدّة تزيد على ثلاثة أشهر، فإن تلك لا استرابة ف…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥
قولان آخران اختار أولهما الشيخ في المبسوط و ثانيهما العلامة في القواعد و التحرير. و يشكل على الثاني، الحكم بتحريم الزوجات كلّهن عليه قبل التعيين…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.