الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الطرف الثاني: في التفويض]

[الطرف الثاني: في التفويض]

١٠ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧٣
الطرف الثاني: في التفويض لا يشترط في الصحّة ذكر المهر، فلو أغفله أو شرط ألّا مهر لها فالعقد صحيح. و على الثاني أن تقدير الماليّة هنا ممتنع شرعا فيجب ان يلغى كما ألغي التعيين. (و ثالثها) الفرق بين كون المهر الذي لا يملكه المسلم متقوّما في الجملة كالخمر و الخنزير و غير متقوّم كالحرّ فيعتبر قيمة الأول،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧٤
هي اما المسيس أو الفرض، و الجناح الذي يثبت عند احد هذين الأمرين، لزوم المهر، و انما ينتفي المهر بالطلاق قبل المسيس إذا لم يذكر في العقد، و لم يفرض بعده. و أيضا فإنه تعالى قال وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. و لا متعة لمن طلّقها قبل الدخول إلا للتي لم يسمّ ل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧٥
و لو طلّق فلها المتعة قبل الدخول، و بعده لها مهر المثل. في الجملة اما بالعقد أو الفرض أو الوطء فاذا شرط خلاف ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد فيبطل. و يحتمل الصحّة، لأنّها إذا نفت المهر مطلقا صح، و هذا بمعناه، لأنّ المنفي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. و هو ضعيف، فإن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص بل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧٦
و يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف و الجمال. الفرض فلا شيء لها لانتفاء سبب الوجوب فإنه منحصر في الفرض و الدخول. و يدل عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها، فان لم يفرض لها مهرا، فلا مهر لها، و عليها العدّة، و لها الميراث. و صحيحة زرارة، قا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧٧
و في المتعة حاله، فالغنيّ يمتّع (تمتع- خ ل) بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد، و الفقير بالخاتم أو الدرهم، و المتوسط بينهما. و هل يعتبر في أقاربها ان يكونوا من أهل بلدها؟ قولان أظهرهما ذلك، لان المهر يختلف باختلاف البلدان اختلافا عظيما. و قيّد المصنف في الشرائع و أكثر الأصحاب، الحكم بلزوم مهر المث…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧٧
و قيل: إنّ الاعتبار بهما معا، و هو ضعيف.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧٨
و لو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صحّ، و يحكم الزوج بما شاء و ان قلّ، و ان حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة. و قد قسّم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام: اليسار، و الإعسار، و التوسط، و رواه ابن بابويه مرسلا فقال: و روى: ان الغني يمتّع بدار أو خادم و الوسط (يمتع- خ ئل) بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧٩
القسم الثاني من قسمي التفويض، و هو المسمّى تفويض المهر، و هو ان يذكر المهر في العقد إجمالا و يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين. و قد أطبق الأصحاب على جوازه، و خالف فيه العامّة، فجعلوا المهر الواقع على هذا الوجه من قبيل المهر الفاسد و أوجبوا به مهر المثل. و الأصحّ إنه لا يصح تفويض التقدير إلى الزوجين معا،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٨٠
و لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم فالمروي لها المتعة. فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. و هذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على الحسن بن زرارة و هو مجهول و ما تضمنته من تعليل الفرق، غير واضح، لأنه فرق بنفس الدعوى. و يدل على بعض هذه الاحكام أيضا ما رواه الكليني و ابن بابويه في الصحيح…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٨١
في النهاية و اتباعه، و الصدوق في المقنع. و الرواية صحيحة السند لكن قيل: إنها غير صريحة في المطلوب، لأن قوله: (فمات أو ماتت) يحتمل كون الميّت هو الحاكم، و كونه المحكوم عليه، و مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال. و هو غير جيّد، فان قيام مطلق الاحتمال لا ينافي الظهور، و لا ريب ان الظاهر منها كون الميّت هو…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.