الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [النوع الثاني ملك المنفعة]

[النوع الثاني ملك المنفعة]

١٠ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١٤
(النوع الثاني) ملك المنفعة. (الثانية) أن من ملك أمة فأعتقها لا تحلّ لغيره حتى تعتدّ كالحرّة، و لا ريب في ذلك إذا كان المولى قد وطأها، و روايتا الحلبي و زرارة المتقدّمتان مصرّحتان به. امّا بدونه، فإطلاق العبارة يقتضي اعتبار العدّة أيضا. و ظاهر عبارة الشرائع و صريح الشرح جواز تزويجها بغير المولى من غي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١٥
الرجل يحلّ لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال. و في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلّت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، فقال: كيف لك بما في قلبها؟ فان علمت أنها تمزح فلا. و في الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي بصير (يعني المراد…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١٦
و صيغته ان يقول: أحللت لك وطئها أو جعلتك في حلّ من وطئها و لم يتعدهما الشيخ. و اتسع آخرون بلفظ الإباحة. و منع الجميع لفظ العارية. و الجواب اما عن الآية (أوّلا) فبدخول المتنازع في العقد أو ملك اليمين على ما سيجيء بيانه فلم يدخل تحت العدوان (و ثانيا) بان العامّ مخصوص بالأخبار المستفيضة، بل المتواترة ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١٧
و هل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة. عليه رواية الحسين العطار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ قال (فقال- ئل): لصاحب الجارية الّا ان يشترط عليه. و هي ضعيفة بجهالة الراوي، و الأحوط، الاقتصار على لفظ التحليل، لأنه المتيقن و إن ك…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١٨
و في تحليل أمته لمملوكه تردد، و مساواته بالأجنبي أشبه. و غيره. و هل يتوقف التحليل على القبول من المحلّل له؟ المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك، سواء قلنا: إنه عقد أو تمليك، و ليس في الرّوايات ما يدلّ عليه، بل الظاهر منها خلافه و لا ريب ان المصير الى ما ذكروه أحوط. و لا يفتقر التحليل الى تعيين المدّة، و …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١٩
و لو ملك بعض الأمة فأحلّته نفسها لم يصحّ. و في تحليل الشريك تردد، و الوجه المنع. و يستبيح ما يتناوله اللفظ، فلو أحلّ التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللمس. و لا إجماع. و اعترضه العلّامة في المختلف بوجود المانع، و هو الخبر الصحيح. و هو غير جيّد، لأنّ هذا الخبر ليس حجّة عنده، و يمكن حمل هذه الرواية على التق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٢٠
لكن لو أحلّ الوطء حلّ له ما دونه، و لو أحلّ الخدمة لم يتعرض للوطء. و كذا لا يستبيح الخدمة بتحليل الوطء. اذنه محرّما، وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمن للإذن عرفا، فإذا أحلّ له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع، و لو أحلّ له التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللمس. و لو أحلّ له الوطء أحلّ له…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٢١
و ولد المحلّلة حرّ، فان شرط الحريّة في العقد فلا سبيل على الأب، و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما أنها لا تلزم. الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فان حلّ له منها دون الفرج لم يحلّ له غيره، و ان أحلّ له الفرج حلّ له جميعها. قوله: «و ولد المحلّلة حرّ إلخ» إذا حصل من تحليل ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٢٢
و لا بأس ان يطأ الأمة و في البيت غيره و يكره في الحرائر. الأوّل. (و ثانيهما) انه حرّ ذهب اليه المرتضى، و الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس، و المصنف، و جمع من المتأخرين. و المستند فيه، ما رواه الكليني- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يحلّ لأخيه جاريته،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٢٣
و ان ينام بين أمتين، و يكره في الحرائر. و كذا يكره وطء الفاجرة. و من ولدت من الزنا. الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمعه، قال: لا بأس. و المصنف (رحمه اللّٰه) تبع متن الرواية في البأس، و لا يبعد إثبات الكراهية لبعض الاعتبارات، و نفي البأس لا ينافيه. قوله: «و ان ينام بين أمتي…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.