(النوع الثاني) ملك المنفعة. (الثانية) أن من ملك أمة فأعتقها لا تحلّ لغيره حتى تعتدّ كالحرّة، و لا ريب في ذلك إذا كان المولى قد وطأها، و روايتا الحلبي و زرارة المتقدّمتان مصرّحتان به. امّا بدونه، فإطلاق العبارة يقتضي اعتبار العدّة أيضا. و ظاهر عبارة الشرائع و صريح الشرح جواز تزويجها بغير المولى من غي…
الرجل يحلّ لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال. و في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلّت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، فقال: كيف لك بما في قلبها؟ فان علمت أنها تمزح فلا. و في الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي بصير (يعني المراد…
و صيغته ان يقول: أحللت لك وطئها أو جعلتك في حلّ من وطئها و لم يتعدهما الشيخ. و اتسع آخرون بلفظ الإباحة. و منع الجميع لفظ العارية. و الجواب اما عن الآية (أوّلا) فبدخول المتنازع في العقد أو ملك اليمين على ما سيجيء بيانه فلم يدخل تحت العدوان (و ثانيا) بان العامّ مخصوص بالأخبار المستفيضة، بل المتواترة ا…
و هل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة. عليه رواية الحسين العطار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ قال (فقال- ئل): لصاحب الجارية الّا ان يشترط عليه. و هي ضعيفة بجهالة الراوي، و الأحوط، الاقتصار على لفظ التحليل، لأنه المتيقن و إن ك…
و في تحليل أمته لمملوكه تردد، و مساواته بالأجنبي أشبه. و غيره. و هل يتوقف التحليل على القبول من المحلّل له؟ المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك، سواء قلنا: إنه عقد أو تمليك، و ليس في الرّوايات ما يدلّ عليه، بل الظاهر منها خلافه و لا ريب ان المصير الى ما ذكروه أحوط. و لا يفتقر التحليل الى تعيين المدّة، و …
و لو ملك بعض الأمة فأحلّته نفسها لم يصحّ. و في تحليل الشريك تردد، و الوجه المنع. و يستبيح ما يتناوله اللفظ، فلو أحلّ التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللمس. و لا إجماع. و اعترضه العلّامة في المختلف بوجود المانع، و هو الخبر الصحيح. و هو غير جيّد، لأنّ هذا الخبر ليس حجّة عنده، و يمكن حمل هذه الرواية على التق…
لكن لو أحلّ الوطء حلّ له ما دونه، و لو أحلّ الخدمة لم يتعرض للوطء. و كذا لا يستبيح الخدمة بتحليل الوطء. اذنه محرّما، وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمن للإذن عرفا، فإذا أحلّ له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع، و لو أحلّ له التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللمس. و لو أحلّ له الوطء أحلّ له…
و ولد المحلّلة حرّ، فان شرط الحريّة في العقد فلا سبيل على الأب، و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما أنها لا تلزم. الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فان حلّ له منها دون الفرج لم يحلّ له غيره، و ان أحلّ له الفرج حلّ له جميعها. قوله: «و ولد المحلّلة حرّ إلخ» إذا حصل من تحليل ا…
و لا بأس ان يطأ الأمة و في البيت غيره و يكره في الحرائر. الأوّل. (و ثانيهما) انه حرّ ذهب اليه المرتضى، و الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس، و المصنف، و جمع من المتأخرين. و المستند فيه، ما رواه الكليني- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يحلّ لأخيه جاريته،…
و ان ينام بين أمتين، و يكره في الحرائر. و كذا يكره وطء الفاجرة. و من ولدت من الزنا. الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمعه، قال: لا بأس. و المصنف (رحمه اللّٰه) تبع متن الرواية في البأس، و لا يبعد إثبات الكراهية لبعض الاعتبارات، و نفي البأس لا ينافيه. قوله: «و ان ينام بين أمتي…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.