قوله: «كتاب الإيلاء» الإيلاء لغة مطلق الحلف، و شرعا حلف مخصوص، و هو الحلف على ترك وطء الزّوجة الدائمة المدخول بها، أربعة أشهر فصاعدا للإضرار بها. و الأصل فيه قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فٰاؤُ، فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا…
و لا ينعقد الا باسم اللّه سبحانه فلو (و لو- خ) حلف بالطلاق أو العتاق لم يصحّ. و لا ينعقد إلا في إضرار، فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لإصلاح اللّبن. و أنّ الإيلاء إنما ينعقد مع قصد الإضرار بالزوجة، بخلاف اليمين، فإنه ينعقد إذا كان متعلّقة مباحا مطلقا. قوله: «و لا ينعقد الّا ب…
و لا يقع (ينعقد- خ) حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر. و يعتبر في المولي، البلوغ و كمال العقل، و الاختيار و القصد. و في المرأة الزوجيّة و الدخول. و في رواية السكوني: (ليس في الإصلاح إيلاء). و على هذا فلو حلف لغير الإضرار بالزوجة وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين. قوله: «و لا ينعقد حتى …
و في وقوعه بالمتمتع (بالمستمتع- خ) بها قولان، المروي انه لا يقع. و إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن أصرّ على الامتناع ثمَّ رافعته بعد المدّة خيّرة الحاكم بين الفئة و الطلاق، فان امتنع حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يكفّر و يفيء أو يطلّق. و يدل على اعتبار الدخول بالمرأة- مضافا إلى هذه…
ابن بابويه- في الصحيح- عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أيّهما رجل آلى من امرأته و الإيلاء ان يقول:- و اللّه لا أجامعك كذا و كذا، و اللّه لأغيظنك ثمَّ يغاضبها (يغايظها- خ ل)- فإنه يتربص به أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف، فإذا (إن- خ ل) فاء- و هو أن يصالح أهله- ف…
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر، قال: يوقف، فان عزم الطلاق، بانت منه و عليها عدّة المطلقة، و الّا كفّر عن يمينه (يمينه- الفقيه) و أمسكها. و قال الشيخ في المبسوط: إذا وطأها بعد المدّة لا كفّارة عليه. و ربما كان وجهه ان المولي قد صار بعد المدّة مأمورا بالوطئ و لو…
فاذا طلّق وقع رجعيّا، و عليها العدّة من يوم طلّقها. (الثالث) يستفاد من صحيحة الحلبي، ان المولي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك الا بعد المرافعة و ان كان بعد الأربعة الأشهر. و قد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال فيها: (ثمَّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فإ…
و لو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه. و هل يشترط في ضرب المدّة، المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، و الروايات مطلقة. قوله: «و لو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه» انما كان القول قوله مع انه مدّع لتعذر إقامة البيّنة على ذلك أو تعسّرها، فلو لم يقبل قوله مع إمكان صدقه، للزم الحرج و الضرر. و لرواية …
(لنا) قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ رتب التربص على الإيلاء فلا يشترط بغيره. و قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: و الإيلاء ان يقول: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا أو يقول: و اللّه لأغيظنك ثمَّ يغاضبها، فإنها تتربص به أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأربعة الأ…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.