عن زرارة، و حمران، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام): ﴿وَ لاََ تَجْعَلُوا اَللََّهَ عُرْضَةً لِأَيْمََانِكُمْ﴾. قالا: «هو الرجل يصلح بين الرجلين، فيحمل ما بينهما من الإثم».…
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز و جل: ﴿وَ لاََ تَجْعَلُوا اَللََّهَ عُرْضَةً لِأَيْمََانِكُمْ﴾. قال: «يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه، و ما أشبه ذلك، أولا يكلم امه».…
عن أيوب، قال: سمعته يقول: «لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين، فإن الله يقول: ﴿وَ لاََ تَجْعَلُوا اَللََّهَ عُرْضَةً لِأَيْمََانِكُمْ﴾ -قال-: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه و بين رجل، فلا يقولن: إن علي يمينا أن لا أفعل؛ و هو قول الله: ﴿وَ لاََ تَجْعَلُوا اَللََّهَ عُرْضَةً لِأَيْمََانِكُمْ أَنْ تَ…
﴿لاََ يُؤََاخِذُكُمُ اَللََّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمََانِكُمْ وَ لََكِنْ يُؤََاخِذُكُمْ بِمََا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اَللََّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ[225]﴾ 99-1170/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في قول الله عز و جل:…
العياشي: عن أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: ﴿لاََ يُؤََاخِذُكُمُ اَللََّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمََانِكُمْ﴾. قال: «هو لا و الله، و بلى و الله، و كلا و الله، و لا يعقد عليها، أولا يعقد على شيء».…
أبو علي الطبرسي، قال: اختلفوا في يمين اللغو، فقيل: ما يجري على عادة الناس، من قول: لا و الله، و بلى و الله، من غير عقد على يمين يقتطع بها مال، و لا يظلم بها أحد. قال: و هو المروي عن أبي جعفر، و أبي عبد الله (عليهما السلام).…
﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فََاؤُ فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[226]﴾ 99-1173/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث …
عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها. قال: «ليأت أهله». و قال: «أيما رجل آلى من امرأته-و الإيلاء: أن يقول: لا و الله لا أجامعك كذا و كذا، و يقول: و الله، لأغيظنك. ثم يغ…
و عنه: عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، فليس لها قول و لا حق في الأربعة أشهر، و لا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها، فم…
و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها. فقال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف، و إن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء و هي امرأته، و إن عزم الطلاق فقد عزم». و قال: «الإيلاء …
و عنه: عن أبي علي الأشعري، و محمد بن عبد الجبار، و أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب ابن نوح، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و حميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الإيلاء، ما هو؟ فقال: «هو أن يقول الرجل لامرأته: و …
و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث طويل-قال فيه: «فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء؛ مثل قول الله عز و جل: ﴿فَإِنْ فََاؤُ فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي رجعوا، }ثم قال: ﴿وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطّ…
علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، و إن رافعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، و إما أن تطلق، و إلا حبستك …
قال: «و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بنى حظيرة من قصب، و جعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، و إما أن تطلق و إلا أحرقت عليك الحظيرة».…
الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته. فقال: «الإيلاء: أن يقول الرجل: و الله، لا أجامعك كذا و كذا. فإنه يتربص أربعة أشهر، فإن فاء-و الإيفاء أن يصالح أهله-فإن الله غفور رحيم، و إن لم يفئ بعد الأربعة أشهر حبس حتى يصالح أهله أو يطلق، جبر على ذلك، …
العياشي: عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الإيلاء: «إذا آلى الرجل من امرأته، لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر، فإذ مضى الأربعة أشهر فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة أشهر وقف؛ فإما أن يفيء فيمسها، و إما أن…
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «أيما رجل آلى من امرأته-و الإيلاء: أن يقول الرجل: و الله، لا أجامعك كذا و كذا. و يقول: و الله، لأغيظنك. ثم يغايظها، و لأسوءنك. ثم يهجرها فلا يجامعها-فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء-و الإيفاء: أن يصالح- ﴿فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ و إن لم يفئ …
عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر. قال: «يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه، و عليها عدة المطلقة، و إلا كفر يمينه و أمسكها».…
عن العباس بن هلال، عن الرضا (عليه السلام)، قال: ذكر لنا: «أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة أشهر؛ فإن شاء أمسك، و إن شاء طلق، و الإمساك: المسيس».…
عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المؤلي إذا أبى أن يطلق. قال: «كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب، و يحبسه فيها، و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق».…
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر و لم يفئ، فهي مطلقة، ثم يوقف؛ فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه».…
عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «القرء ما بين الحيضتين».…
و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟فقال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، و حلت للأزواج». قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي (صلوات…
الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض». قال الشيخ: فالوجه في هذين الخبرين التقية؛ لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض، و قد بينا نحن أن الأقراء هي ال…
و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. فقال: «كلفوا نسوة من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت، و إلا ف…
عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي و هو يقول: إن من رأيي أن الإقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين، و ليس بالحيض. قال: فدخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فحدثته بما قال ربيعة، فقال: «كذب، و لم يقل برأيه، و إنما بلغه عن علي (عليه السلام)». فقلت: أصلحك الله، أ كان علي (عليه السلام)…
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: ﴿وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاََثَةَ قُرُوءٍ وَ لاََ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مََا خَلَقَ اَللََّهُ فِي أَرْحََامِهِنَّ﴾: «يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت و هي حبلى، و الزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكت…
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟قال: «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت».…
﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ اَلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجََالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اَللََّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[228]﴾ 99-1207/ - ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه و آ…
﴿اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ[229]﴾ 99-1209/ - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، و محمد بن جعفر، و أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح؛ و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن أبي نجران، عن صفوان …