قال: و قال أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «هو قول الله عز و جل: ﴿اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ﴾ التطليقة الثالثة تسريح بإحسان».…
ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فقال: «إن الله عز و جل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز و جل: ﴿اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِ…
العياشي: عن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل إذا تزوج المرأة. قال: «أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: ﴿فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ﴾».…
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ إن الله جل و عز يقول: ﴿اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ﴾ و التسريح: هو …
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾: «هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد».…
عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إن الله يقول: ﴿اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ﴾ و التسريح بالإحسان: التطليقة الثالثة». 1216/ -عن سماعة بن مهران، قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال: «هي التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطل…
و عنه، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما، و لأخرجن بغير إذنك، و لأوطئن فراشك غيرك، و لا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا أو تطلقني. فإذا قالت ذلك، فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها…
ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا. مفسرة أو غير مفسرة، حل له أن يأخذ منها، و ليس له عليها رجعة».…
الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: ﴿وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾، و…
العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه، و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أ و لم تحز، و لا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته، و لا المرأة فيما تهب لزوجها. حيزت أ و لم تحز، أليس الله يقول: ﴿وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأ…
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: «لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك أمرا، و لأوطئن فراشك، و لأدخلن عليك بغير إذنك؛ فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و أحل له ما أخذ منها من مهرها، و ما زاد، و هو قول الله: ﴿فَلاََ جُنََاحَ عَ…
العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله تبارك و تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ﴾. فقال: «إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة، فمن غضب عليه فزاد، فأنا إلى الله منه بريء؛ فذلك قول…
﴿فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا﴾ -إلى قوله- ﴿إِنْ ظَنََّا أَنْ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ [230]﴾ 99-1225/ - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن …
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟قال: «نعم، لقول الله عز و جل في كتابه: ﴿حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾».…
و عنه: عن الرزاز، عن أيوب بن نوح؛ و أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و حميد بن زياد، عن ابن سماعة، كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟قال: «هي التي تطلق، ثم تراجع، …
الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت، ثم تزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها الأول؟قال: «لا، حتى تدخل فيما خرجت منه».…
عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها و جل متعة، أ تحل للأول؟قال: «لا، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِ…
العياشي: عن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة، ثم لم يراجعها، ثم طلقها عند قرئها الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟قال: «نعم».…
عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال لي: «أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، فأردت أن أطلقها، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها، راجعتها و دخلت بها و مسستها، و تركتها حتى طمثت و طه…
عن الحسن بن زياد، قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة، أ تحل لزوجها الأول؟ قال: «لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده؛ و ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَر…
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: «هو الذي يطلق، ثم يراجع-و الرجعة: هي الجماع-[ثم يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره]و إلا فهي واحدة».…
عن عمر بن حنظلة، عنه (عليه السلام)، قال: «إذا قال الرجل لا مرأته: أنت طالقة. ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة، ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء».…
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها، ثم طلقها من غير أن يدخل بها، حتى فعل ذلك بها ثلاثا. قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».…
عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد، ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟قال: «نعم؛ لقول الله: ﴿حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ و هو أحد الأزواج».…
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها، و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية، فشا…
عنه: بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها، و ليس له فيها حاجة، ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز و جل عنه، إلا أن يطلق ثم يراجع و هو ينوي الإمساك». 1242/ - (تفسير علي بن إبراهيم)، في معنى الآي…
العياشي: عن زرارة و حمران ابني أعين، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)، قالوا: سألناهما عن قوله: ﴿وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا﴾. فقالا: «هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثم يطلقها اخرى، فيتركها مثل ذلك، فنهى عن ذلك».…
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: ﴿وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا﴾. قال: «الرجل يطلق، حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه».…
﴿وَ لاََ تَتَّخِذُوا آيََاتِ اَللََّهِ هُزُواً[231]﴾ 99-1245/ - العياشي: عن عمرو بن جميع، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «مكتوب في التوراة: من أصبح على الدنيا حزينا، فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، و من أصبح يشكو مصيبة نزلت به، فقد أصبح يشكو الله، و من أتى غنيا فتواضع لغناه، ذهب الله بثلثي دي…
عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى؛ إن الله عز و جل يقول: ﴿لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى اَلْوََارِثِ…
و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل و الحسين بن سعيد، جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: ﴿لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾. فقال: «كانت المراضع مما تدفع إحداهن…
و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه، [و زاد]: و أما قوله: ﴿وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ﴾ فإنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار امه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور ق…
و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل مات و ترك امرأته و معها منه ولد، فألقته على خادم لها، فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي. فقال: «لها أجر مثلها، و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك، و يدفع إليه ماله».…
علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارها، إذا كان لها ولد مرضع، و يقول لها: لا أقربك، فإني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي، و كذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل، فتقول: إني أخاف أن…
العياشي: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ﴿وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ﴾. قال: «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالوالد أحق به[من الام، فإذا مات الأب فالام أحق به]من العصبة. و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم…