عن الحلبي، قال أبو عبد الله (عليه السلام): ﴿لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾. قال: «كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل، إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك، إني أخاف أن أحمل على ولدي؛ و يقول الرجل للمرأة: لا أجامعك، أني أخاف أن تعلقي، فأقتل ولدي؛ فنهى الله عن أ…
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سألته عن قوله: ﴿وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ﴾. قال: «هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الولد». و عن جميل، عن سورة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله.…
عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: ﴿وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ﴾. قال: «لا ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة، فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء، و لا ينبغي له أن يقتر عليه».…
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى، إن الله يقول: ﴿لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ﴾ إنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار بامه في رضاعه،…
﴿وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً[234]﴾ 99-1261/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة …
عنه: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) تستفتيه في المبيت في غير بيتها، و قد مات زوجها. فقال: «إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا (صلى الله عليه و آ…
و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يتوفى عنها زوجها، و تكون في عدتها، أ تخرج في حق؟ فقال: «إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه و آله) سألته، فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها؟ فقال لها رسول الله …
العياشي: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً﴾ جئن النساء يخاصمن رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قلن: لا نصبر. فقال لهن رسول الله (صل…
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في امرأة توفي عنها زوجها لم يمسها. قال: «لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا، عدة المتوفى عنها زوجها».…
عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قوله: ﴿مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ﴾. قال: «منسوخة، نسختها: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً﴾، و نسختها آية الميراث».…
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ فقال: «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فلأجل استبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفى عنها زوجها، فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا؛ …
عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: ﴿وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لاََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ا…
و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: ﴿وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾. قال: «يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان. يعرض لها بالرفث و يرفث؛ يقول الله عز و جل: ﴿إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾…
و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: ﴿إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾. قال: «يلقاها فيقول: إني فيك لراغب، و إني للنساء لمكرم، فلا تسبقيني بنفسك. و السر: لا يخلو معها حيث وعدها».…
و في رواية أبي بصير، عنه (عليه السلام) ﴿لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾. قال: «هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أواعدك بيت آل فلان، أو أعدك بيت فلان. لترفث و يرفث معها».…
و في رواية عبد الله بن سنان، قال: أبو عبد الله (عليه السلام): «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت آل فلان. ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها».…
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: ﴿لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾. قال: «المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، و لا تقول: إني أصنع كذا، و أصنع كذا. القبيح من الأمر في البضع، و كل أمر قبيح».…
عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: ﴿إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾. قال: «يقول الرجل للمرأة و هي في عدتها: يا هذه، لا أحب إلا ما أسرك، و لو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله، فلا تسبقيني بنفسك. و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح».…
عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: «عليه نصف المهر، إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».…
الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل. قال: «يمتعها قبل أن يطلقها، فإن الله تعالى قال: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾».…
عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته. قال: «يمتعها قبل أن يطلق؛ فإن الله سبحانه و تعالى يقول:…
العياشي: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟ فقال: «نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين؟!».…
عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها، فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا؛ فمتاع بالمعروف على الموسع قدره، و على المقتر قدره، و ليس لها عدة، و تتزوج من شاءت من ساعتها».…
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الموسع يمتع بالعبد و الأمة، و المعسر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم-قال-: إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة طلقها أمة، و لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء».…
عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ ما قدر الموسع و المقتر؟قال: «كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يمتع براحلته» يعني حملها الذي عليها.…
عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته. قال: «يمتعها قبل أن يطلقها؛ قال الله في كتابه ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾». و سيأتي إن شاء الله تعالى في ما على الموسع و المقتر زيادة على ذلك في قوله تعالى: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْ…
صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، و علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عثمان بن عيسى، عن سماعة، جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل:…
عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: «عليه نصف المهر، إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها، فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء». قال: و قال في قول الله عز و جل: ﴿أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُ…
و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».…
و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرئ على ما في يديه، و ينسى الفضل؛ و قد قال الله عز و جل: ﴿وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ ينبري في ذلك الزمان أقوام يعاملون المضط…
الشيخ؛ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرئ على ما في يده، و ينسى الفضل، و قد قال الله عز و جل: ﴿وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ و لا ينبري في ذلك الزمان أقوام، ي…
و عنه: بإسناده عن فضالة، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: «الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له ان يدع كله».…
و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، أو غيره، عن صفوان، عن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز».…