الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [أما العتق]

[أما العتق]

٨ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٠
القتل خطأ فلا ريب فيه لقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، و حمل عليه كفارة العمد و ادّعى عليه الإجماع. و اختلف الأصحاب في اعتباره في باقي الكفّارات، فقيل: يعتبر، لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، و غير المؤمن خبيث، و لرواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد اللّه (عليه ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠١
و ان تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها. اما الإيمان بالمعنى الأخصّ، و هو السلام مع الاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، فقد قطع الأكثر بعدم اعتباره تمسّكا بالإطلاق. و يؤيّده صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم. و ربما قيل: باشتراطه إ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٢
و هل يجزي المدبّر؟ قال في النهاية: لا، و في غيرها بالجواز و هو أشبه. عليه ثانيا. و مقتضى العبارة عدم اشتراط سلامته من غيرها من العيوب فيجزي الأعور، و الأعرج، و الأصمّ، و مقطوع احدى اليدين، و به قطع الأكثر، لإطلاق الأمر بتحرير الرقبة، المتناول للصحيحة و المعيبة. و قال ابن الجنيد: لا يجزى الخصيّ، و ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٣
و يجزي الآبق ما لم يعلم موته. و ليشهد لذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إن هشام بن سالم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده، العتق إن حدث لسيّده (بسيده- كا يب ئل) حدث الموت فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة أ يجزي عن الميّت عتق العبد الذي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٤
و أم الولد. و اما الصيام فيتعيّن مع العجز عن العتق في المرتبة. عن الكفارة ذهب إليه الشيخ في الخلاف، و استدلّ عليه بان الكفارة وجوبها متيقن و حياة العبد مشكوك فيها، فلا يسقط المتيقن بالمشكوك فيه. (و ثانيهما) ان الآبق ان ظن حياته أجزأ عتقه، و ان ظن موته أو شكّ في حياته و موته لم يجز عتقه ذهب إليه العل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٤
و كذا لو وجد الثمن و احتاج إليه لنفقة أو كسوة. و هل المعتبر في النفقة، الكفاية على الدوام بان يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٧
و إذا صام الحرّ شهرا و من الثاني شيئا و لو يوما أتم، و لو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض، و النفاس، و الاغماء، و المرض، و الجنون. و قال أبو الصلاح، و ابن إدريس، و ابن زهرة: العبد في الظهار كالحرّ لعموم الآية. و جوابه ان العموم مخصوص بما أوردناه من الأخبار، مع ان الظاهر تعلّق الخطاب فيها بالاحرار …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٨
و يستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته. و هذا الحكم- اعني البناء على هذا الوجه- لا إشكال فيه، لأنه موضع نصّ و وفاق، لكن هل يجوز التفريق اختيارا؟ الذي صرّح به الشيخ و جماعة، الجواز بعد الإتيان بما يتحقق به التتابع. و قال المفيد: لو تعمّد الإفطار- بعد أن صام من الشهر الثاني …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.