الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثالث: في المسترابة]

[الثالث: في المسترابة]

١٤ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٢
الثالث: في المسترابة، و هي الّتي لا تحيض و في سنّها من تحيض و عدّتها ثلاثة أشهر. و الظاهر ان هذا الحكم مبنيّ على ان المبتدئة و المضطربة هل تتحيضان برؤية الدم أو يجب عليهما الاحتياط للعبادة ثلاثة أيام و قد بيّنا هناك، أن الأظهر انهما تتحيّضان برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض، فليكن هنا كذلك، و لا ريب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٣
خلقيّا أو لعارض، من (حبل- خ) رضاع أو مرض. و لا خلاف في ان من هذا شأنها تعتد بثلاثة أشهر، و الأصل فيه قوله تعالى: وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ اي فعدّتهن كذلك، و الريبة تتحقق بان تكون في سن من تحيض…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٤
و هذه تراعي الشهور و الحيض، و تعتدّ بأسبقهما. ثلاثة أشهر. قوله: «و هذه تراعي الشهور و الحيض فتعتد بأسبقهما» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و الأصل، فيه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، و الكليني- في الحسن- عن ابن أبي عمير و البزنطي جميعا عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمران أيّه…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٥
أربعة أشهر مثلا مرّة، فإنه على تقدير طلاقها في أول الطهر أو ما قاربه بحيث يبقى لها منه ثلاثة أشهر بعد الطلاق تنقضي عدّتها بالأشهر كما تقرّر، لكن لو فرض طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلاثة أشهر تامّة كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء فربما صارت عدّتها سنة و أكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت لا يتم…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٦
اما لو رأت في الثالث حيضة و تأخّرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثمَّ اعتدّت بثلاثة أشهر. و الذي يكشف عن ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل كيف يطلّق امرأته و هي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ فقال: يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الش…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٧
إذا رأت في الشهر الثالث حيضة و تأخرت الحيضة الثانية و الثالثة فإنه يجب عليها الصبر تسعة أشهر لاحتمال الحمل، فان وضعت انقضت عدّتها و الّا اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر. و يستفاد من التعليل باحتمال الحمل، أنّه لو علم انتفائه بغيبة الزوج و نحوه لم يجب عليها التربص كذلك، بل تعتد بثلاثة أشهر. و هذا الحكم ذكره…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٨
و في رواية عمار: تصبر سنة ثمَّ تعتدّ بثلاثة أشهر. و لا عدّة على الصغيرة، و لا اليائسة على الأشهر. و أيضا فاعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل غير متجه، لأنه مع طروّ الحيض قبل تمام الثلاثة ان اعتبرت العدّة بالأقراء و ان طالت لم يتم الاكتفاء بالثلاثة، و ان اعتبر خلوّ ثلاثة أشهر بيض بعد ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٨
اختلف الأصحاب في أنّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين إذا دخل بها الزوج و ان فعل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٩
حراما، و اليائسة من الحيض (المحيض- خ)، هل يجب عليهما العدّة من الطلاق؟ فذهب الأكثر، و منهم الشيخان، و الصدوق، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و من تأخّر عنه، إلى انه لا عدّة عليهما. و قال السيّد المرتضى: و الذي أذهب إنا اليه إن على الآيس من الحيض و التي لم تبلغ، العدّة…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٠
و عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدّها؟ قال: خمسون سنة. احتج المرتضى بقول اللّه تعالى و…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩١
قطع في الآية على اليائس من المحيض بقوله سبحانه و تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، و المشكوك في حالها و المرتاب في انها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة، و أطال (قدّس سرّه) الكلام في ذلك. و أجيب عنه بمنع كون المراد بالريبة، المعنى الذي ذكره، إذ من المحتمل عودها إلى اليأس من المحيض و عدم الحيض…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٢
و في حدّ اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة. قوله: «و في حدّ اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة» هذه الرواية أوردها الشيخ و الكليني، عن عبد الرحمن بن الحجاج بعدّة طرق - و فيهما ما هو قريب إلى الصحّة- و هو ما رواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٣
و لو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثمَّ بلغت اليأس أكملت العدّة بشهرين. تر حمرة الّا ان تكون امرأة من قريش. و هذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال و ان كان المرسل لها ابن أبي عمير، قاصرة المتن، عن افادة هذا الحكم، فيشكل التعلّق بها في إثباته. و ألحق بعضهم بالقرشية، النبطية و لم ينقلوا عليه دليلا، و المسألة مح…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٤
و لو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدّت بالأشهر.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.