الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الركن الثالث في الصيغة]

[الركن الثالث في الصيغة]

١١ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦
(الركن الثالث) في الصيغة، و تقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع الاتفاق. لعدم وقوع الطلاق منجّزا، على واحدة منهنّ مع اتفاق الأصحاب على هذا الحكم على ما نقله جماعة. و يتفرّع على ذلك العدّة، فعلى الأول تعتدّ من حين اللفظ و على الثاني من حين التعيين. و في المسألة أبحاث طويلة متفرعة على القول بعدم اشتراط التع…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٧
و لا يقع بخليّة و لا بريّة. و من ذلك كله يظهر عدم وقوع الطلاق بقوله: أنت طلاق أو من المطلّقات أو أنت مطلّقة. و قوى الشيخ وقوع الطلاق بقوله: أنت مطلّقة إذا نوى بها الطلاق و ردّه المصنف في الشرائع بأنه بعيد عن شبه الإنشاء. و هو غير جيّد، فان هذه الصيغة جملة اسميّة كقوله: أنت طالق فيستعمل خبرا أو إنشاء…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨
و كذا لو قال: اعتدي. و الظاهر أن مرادهم بذلك ان الكناية لا يحكم بوقوع الطلاق بها الّا مع العلم بإرادة الطلاق، بخلاف الصريح، فان الحكم بوقوع الطلاق به لا يتوقف على ذلك و ان كان القصد الى الطلاق معتبرا فيه أيضا، و مذهب الأصحاب عدم وقوعه بالكناية مطلقا. قوله: «و كذا لو قال: اعتدّي» المشهور بين الأصحاب …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩
و يقع لو قال: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم. قول الرجل: (أنت طالق) ثمَّ يقول: (اعتدّي)، قال: لان قوله لها: (اعتدّي) ليس له معنى، ان لها ان تقول: من أيّ شيء أعتدّ؟ فلا بد ان يقول لها: (اعتدّي لأني طلّقتك) فالاعتبار اذن بلفظ الطلاق، لا بهذا القول الا انه يكون هذا القول كالكاشف لها غير أنّه لزمها حكم الطلاق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩
قوله: «و يقع لو قال: هل طلّقت فلانة؟ قال: نعم» المراد انه يقع إنشاء كما صرّح به الشيخ في النهاية و جماعة. و استدل عليه بما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في الرجل يقال له: أ طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠
و يشترط تجريد، عن الشرط و الصفة. طلّقها حينئذ. و هذه الرواية مع ضعفها لا تدل على المطلوب صريحا لاحتمال ان يكون المراد بقوله: (قد طلّقها حينئذ) انه أبى بالسبب الموجب للحكم عليه بالطلاق. و استدل على ذلك أيضا بأن (نعم) يتضمّن السؤال فيكون في قوّة قوله: طلّقت فلانة و هذا اللفظ ممّا يقع به الطلاق. و يشكل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١
و لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحّت واحدة و بطل التفسير و قيل: يبطل الطلاق. نصّ، و انما أوردوا عليه أدلّة ظاهرة كقولهم: ان النكاح أمر ثابت متحقّق، فلا يزول الا بسبب متحقّق و وقوعه مع الشرط مشكوك فيه و قولهم: انه مع عدم الشرط إجماعي و لا دليل على صحته بالشرط و نحو ذلك فان هذا كلّه يندفع بعموم الأدلّ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٢
(تكثر- خ) سبب البينونة، و الواحدة موجودة في الثلاث لتركّبها عنها، و عن وحدتين اخرتين، و لا منافاة بين الكل و جزئه فيكون المقتضى- و هو الجزء- خاليا عن المعارض. و بالأخبار الكثيرة كصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و هي طاهر، قال: هي واحدة. و صحيحة …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣
و أجاب عنه جدّي (قدّس سرّه) في المسالك بان الاستدلال بعموم اللّفظ الشامل للقسمين فان (من) من صيغ العموم فيتناول من طلّق ثلاثا مرسلة، و بثلاثة ألفاظ و قد حكم على هذا العام بوقوع واحدة فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن كل كلام عام و عندي في هذا الجواب نظر، فان لفظ (من) لم يرد في الاخبار السابقة صر…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤
و لو كان المطلّق يعتقد الثلاثة لزم. بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب اللّه ردّ الى كتاب اللّه. و عن علي بن إسماعيل، قال: كتب عبد اللّه بن محمّد الى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك: روى أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلّق ام…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥
يأت أمرا جهله، و ان كان ممن لا يتولّانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه. و في الموثق، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا، قال: ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك. و في الموثق، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: س…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.