الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [السابع في عدد الإماء و الاستبراء]

[السابع في عدد الإماء و الاستبراء]

١٣ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٧
السابع في عدد الإماء و الاستبراء. عدّة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، و هما طهران على الأشهر. و ادّعى الشيخ ان به رواية و تبعه المصنف في الشرائع و لم نقف على ما ذكراه و اختار العلامة في المختلف قولا ثالثا مفصّلا بان العدّة ان كانت بعد طلاق الوليّ، فلا سبيل للزوج عليها، و ان كانت بأمر الحاكم بالاعت…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٧
أما ان عدّة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان فهو موضع نص و وفاق.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٨
و لو كانت مسترابة فخمسة و أربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حرّ. و اما ان القرء هو الطهر فقد تقدم الكلام فيه، و ان ذلك هو الأظهر للأخبار الصحيحة الدالة عليه. لكن ورد في الأمة أخبار معتبرة الإسناد دالّة على انه الحيض هنا، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: عدّة الأمة حيضتان. و صحيحة …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٩
و لو أعتقت ثمَّ طلّقت لزمها عدّة الحرّة، و كذا لو طلّقها رجعيّا ثمَّ أعتقت في العدّة أكملت عدّة الحرّة، و لو طلّقها بائنا أتمت عدّة الأمة. قوله: «و لو أعتقت ثمَّ طلّقت لزمها عدّة الحرّة إلخ» اما انها إذا أعتقت ثمَّ طلّقت يلزمها عدّة الحرّة، فظاهر، لأنها صارت حرّة في حال الطلاق فيتعلّق بها ما يتعلّق …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٠
و عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق و الوفاة على الأشبه. الأمة. قوله: «و عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق و الوفاة على الأشبه» هذا من (هو- خ) المشهور بين الأصحاب، بل قيل: انه موضع وفاق أيضا، لعموم الأدلّة المتناولة للمسألة و غيرها. و يدلّ على أنها تعتد من الوفاة بأربعة أشهر و عشرا صريحا، ما رواه الكليني-…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١١
و تعتد الأمة من الوفاة بشهرين و خمسة أيام. و المسألة محل تردّد، و لا ريب أنّ اعتدادها عدّة المسلمة طريق الاحتياط. قوله: «و تعتدّ الأمة من الوفاة بشهرين و خمسة أيام إلخ» اختلف الأصحاب في عدّة الأمة من وفاة زوجها، فقال المفيد، و أبو الصلاح، و ابن أبي عقيل، و سلّار إنها تعتد بشهرين و خمسة أيام على النص…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٢
و لو كانت حاملا اعتدّت مع ذلك بالوضع. و أم الولد تعتدّ من وفاة الزوج كالحرّة. من وفاته بأربعة أشهر و عشرا، ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّا ان الحرّة تحدّ و الأمة لا تحد. و هذه الرواية و ان كانت مط…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٣
و لو طلّقها الزوج رجعيّة ثمَّ مات و هي في العدّة استأنفت عدّة الحرّة و لو لم تكن أمّ ولد استأنفت عدّة الأمة للوفاة. بذلك، و نفي عنه البأس في المختلف. و قال الشيخ في كتاب الأخبار: أنها تعتدّ من موت المولى كالحرّة، سواء كانت أم ولد أولا. و استدل عليه بما رواه- في الحسن- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٤
و لو مات زوج الأمة ثمَّ أعتقت أتمّت عدّة الحرّة تغليبا لجانب الحريّة. و لو وطئ المولى أمته ثمَّ أعتقها اعتدّت بثلاثة أقراء. ثمَّ مات زوجها في العدّة، لانقطاع العصمة بينهما، و هو واضح. قوله: «و لو مات زوج الأمة ثمَّ أعتقت أتمّت عدّة الحرة تغليبا لجانب الحريّة» هذا الحكم ذكره الشيخ و جماعة منهم المصنّ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٥
و لو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، و له وطؤها من غير استبراء. و في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: في رجل كانت له أمة فوطئها ثمَّ أعتقها و قد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتدّ بحيضتين، قال ابن أبي عمير: و في حديث آخر تعتدّ بثلاث حيض. …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٦
جهة الحلّ و ليتميّز بذلك، الولد في النكاح، عن الولد بملك اليمين، و لا ريب في بطلانه. اعلم ان المصنف (رحمه اللّه) عقد هذا العقد (المقصد- خ) لعدد الإماء، و الاستبراء و ذكر العدد خاصّة و لم يتعرض للاستبراء، و لعله اكتفى بما ذكره سابقا في كتاب التجارة الّا ان ذكره في عنوان المقصد و ترك التعرض له في التف…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٧
و في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: اني لم اطئها، فقال: ان وثق به فلا بأس أن يأتيها. و الظاهر ان المراد بالثقة و الأمين هنا من تسكن النفس إلى خبره و يحصل الطمأنينة بقوله و ان لم يكن عدلا. و أوجب ابن إدريس الاستبراء هنا، تمسّكا بالعموم، و ه…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٨
و في الحسن، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحمل (الحبل- ئل) إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدّة، يقع عليها. و مقتضى هاتين الروايتين و ما في معناهما انه لا يجب استبراء الصغيرة التي لا يحمل مثلها و ان تجاوز سنها التسع و لا يمكن حملها على ما …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.