امّا العتق: فإذا أعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها و ان كان الزّوج حرّا على الأظهر. ثمَّ ان قلنا: إنّ المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه كان ما يدفعه المولى إلى الأمة ملكا لها و الّا كان اباحة لبعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه. و لا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص به. و ما قيل: من ان مهر المملوكة ملك لل…
المزوّجة بعبد إذا أعتقت، يثبت لها الخيار في فسخ النكاح، و الاخبار الواردة بذلك من الطريقين مستفيضة. منها ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها ان شاءت تركت نفسها مع زوجها، و ان شاءت نزعت نفسها منه، و ذكر ان بري…
و لها زوج خيّرت ان كانت تحت حرّ أو عبد. و يشكل بانّ هذه الروايات كلّها ضعيفة السند حتى الاولى و ان وصفها الأصحاب بالصحّة لأنّ في طريقها محمّد بن الفضيل (الفضل- خ)، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل. و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف الى عدم ثبوت الخيار هنا، و اختاره المصنف …
و لا خيرة للعبد لو (إذا- خ ل) أعتق و لا لزوجته و ان كانت حرّة. و كذا تتخيّر الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت. ثبت لأدّى ثبوته الى عدم ثبوته. و ذلك، لأنه لو ثبت ففسخت لسقط المهر، فان الفسخ من جانب الزوجة قبل الدخول مسقط للمهر، و إذا سقط المهر انحصرت التركة- في الجارية و المائة- فلم ينفذ العتق في ج…
و يجوز ان يتزوجها و يجعل العتق صداقها. فلا يخفى أنّ ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيّرها إذا كانت تحت حرّ، لأنهما إذا أعتقا دفعة يكون الحكم بتخيّرها واقعا في حال حرّية الزوج و قد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخير بما إذا كان الزوج عبدا و ثبوت الخيار لها إذا أعتقا دفعة و تبع…
و يشترط تقدم لفظ (التزويج) في العقد، و قيل: يشترط تقديم العتق. منافاتها للأصل يجب المصير إليها لتحقق مشروعيّتها بالنقل المستفيض. و قريب من ذلك، كلام العلّامة في المختلف، فإنه قال: لو كانت هذه المسألة منافية للأصول لكن بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليها متابعة للنقل و تصير أصلا بنفسها كما صار (صرت- …
عتقك فان النكاح واقع (بينهما- خ) و لا يعطها شيئا. و قد روى هذه الرواية، الشيخ في التهذيب و الاستبصار مرسلا عن علي بن جعفر بهذا المتن. لكن جدّي (قدّس سرّه) في المسالك أوردها على غير هذا الوجه، فإنه قال فيها: و ان قال: قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك، فان النكاح باطل و لا يعطيها شيئا. و لم أقف على هذه الر…
أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقتك و أتزوجك و اجعل مهرك عتقك فهو جائز. (الثاني) هل يكفي قوله: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك، عن قوله: أعتقتك؟ قال في المختلف: ألفاظ علمائنا و ما ورد من الأخبار تدل على الاكتفاء بذلك. و هو كذلك و يدل عليه صريحا قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن ج…
و أمّ الولد رقّ و ان كان ولدها باقيا، و لو مات جاز بيعها، و تنعتق بموت المولى من نصيب ولدها، و لو عجز النصيب سعت في المتخلّف. الشرع هو المركب من الإيجاب و القبول، و لا يقدح في ذلك كونها مملوكة لأنها بمنزلة الحرّة حيث تتحرّر بتمام العقد فرقيّتها غير مستقرة، و لو لا ذلك لامتنع تزويجها. و يحتمل العدم، …
و لا يلزم الولد السعي على الأشبه. و تباع- مع وجود الولد- في ثمن رقبتها ان لم يكن غيرها. نصيبه من التركة يفي به و الا أعتق منها بقدره. و لو عجز النصيب عن المتخلّف منها سعت هي في المتخلف و لا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة و لا يلزمه السعي لو لم يكن له مال عند أكثر الأصحاب. و نقل عن الشيخ في ال…
عتقه و نكاحه جائزان قال: و ان لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه باطلان لأنه أعتق ما لا يملك، و أرى أنها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له، فان كانت علقت (اعني من المعتق لها المتزوج بها- كا) (من الذي أعتقها) و تزوّجها ما حال الذي في بطنها؟ قال: الذي في بطنها مع أمه،…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.