الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [و الأركان أربعة]

[و الأركان أربعة]

١٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٥
و الأركان أربعة: العقد، و الملك، و المكاتب، و العوض. و الكتابة مستحبة مع الديانة و إمكان الاكتساب. المملوكة. و ربما ظهر من عبارة المختلف جواز تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا، و هما ضعيفان لأن المنقول من الشارع جواز تعليقه بوفاة المولى و وفاة المخدوم فيجب قصر الحكم على ذلك و اللّه أعلم. قوله: «و امّا ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٧
و تتأكد بسؤال المملوك، و تستحبّ مع التماسه و لو كان عاجزا. و هي قسمان، فان اقتصر على العقد فهي مطلقة، و ان اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة، و في الإطلاق يتحرّر منه بقدر ما أدّى، و في المشروطة يرد رقا مع العجز. قوله: «و تتأكد بسؤال المملوك و لو كان عاجزا» الأصح أن الاستحباب إنما يتأكد بسؤال المملو…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٨
عليّا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، فقل: انما كان ذلك من قول علي (عليه السلام) قبل الشرط، فلمّا اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: و ما حدّ العجز؟ فقال: ان قضاتنا يقولون ان عجز المكاتب ان يؤخّر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، فقلت: ما تقول أنت؟ فقال: لا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٩
و حدّه أن يؤخر النجم عن محله، و في رواية ان يؤخر نجما إلى نجم، و كذا لو علم منه العجز. قوله: «و حدّه أن يؤخر النجم عن محلّه و في رواية إلخ» إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه، جاز للمولى، الفسخ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة، لكن في المشروطة يرجع رقا بالعجز عن شيء من مال الكتابة، و في المطلق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٩
و في صحيحة أخرى لمعاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرق و نحن في…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٠
حلّ ممّا أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان، قال: تردّ، و يطيب لهم ما أخذوا منها، و قال: ليس لها ان تؤخر النجم بعد حلّه شهرا واحدا إلّا بإذنهم. و الرواية التي أشار إليها المصنف لم نقف عليها بهذا العنوان و لعلّ المراد بها ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ان عليّا (عليه السلام) كان يقو…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠١
و يستحب للمولى الصبر لو عجز. و كل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع. لكن المصنف (رحمه اللّه) في هذا الكتاب لمّا لم ينقل اعتبار تأخير النجم الى النجم قولا و انما نقله رواية لم يكن ذلك داخلا في الرواية، حصل الالتباس فيه و ظنّ دخوله في القول المختار. و قد جعله كذلك العلامة في الإرشا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٢
و يعتبر في المالك جواز التصرف، و الاختيار، و القصد. و في اعتبار الإسلام تردد أشبهه انه لا يعتبر. و يعتبر في المملوك التكليف، و في كتابة الكافر تردّد أظهره المنع. و يتحقق مخالفة المشروع بان يشترط المولى وطئ الأمة المكاتبة أو امة المكاتب، أو يشرط عليه ترك التكسب فيبطل الشرط و يتبعه بطلان العقد أيضا، و…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٢
قوله: «و يعتبر في المملوك التكليف و في كتابة الكافر تردد أظهره المنع» اما انه يعتبر في المملوك تكليف، فمقطوع به في كلام الأصحاب، و ادّعى…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٣
و يعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر و الوصف ممّا يصح بتملكه للمولى. عليه الشهيد في الشرح الإجماع. و استدل عليه بان غير المكلّف ليس له أهليّة القبول. و أورد عليه ان للسيد عليه ولاية فكان له القبول عنه، و كذا الأب و الجدّ و الحاكم. و استدل عليه أيضا بقوله تعالى، وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٥
و لا حدّ لا كثره، لكن يكره ان يتجاوز قيمته. و لو دفع ما عليه قبل الأجل، فالمولى في قبضه بالخيار. (و ثالثها) ان يكون معلوم القدر و الوصف فلا يصحّ مع جهالة العوض للغرر، و المعتبر من الوصف ما يرتفع به الجهالة كما في السلم، فلا تصحّ الكتابة على ما لا ينضبط بالوصف كاللحم و الجلود، و النبل المنحوت و نحو ذ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٦
و لو عجز المطلق عن الأداء، فكّه الامام من سهم الرقاب وجوبا.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.