الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثاني الكميّة]

[الثاني الكميّة]

١١ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠١
(الثاني) الكميّة و هي ما أنبت اللّحم و شدّ العظم. و عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية و غلاما بذلك (من ذلك- ئل) اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا. و المراد بالنكاح في عبارة المصنف، الوطء الصحيح فيندرج فيه الوط…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٢
مقدار معين زائد. و قدّروه بالأثر، و بالزمان، و بالعدد. اما الأوّل فهو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، و ذكر جدّي (قدّس سرّه) في المسالك أنه لا خلاف في أنّ ذلك ناشر للحرمة. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٣
أو رضاع يوم و ليلة. لا يحرم من الرضاع الّا ما أنبت اللحم و الدم. و الأخبار الواردة بذلك كثيرة جدّا، لكن وقع في بعضها التقدير بما أنبت اللحم و شدّ العظم، و في بعضها بما أنبت اللحم و الدم. و الظاهر حصول التلازم بين ما ينبت اللحم و يشدّ العظم، و من ثمَّ اكتفى جمع من الأصحاب بأحد الأمرين، و المرجع في ذل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٤
معتمد. لكنها لا تبلغ حجّة في إثبات هذا الحكم، و لعلّ اشتهارها بين الطائفة و عملهم بمضمونها يجبر وهنها. و قال الصدوق في المقنع: لا يحرّم من الرضاع الّا ما أنبت اللحم و شد العظم، قال: و روي انه لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشرة يوما و لياليهنّ ليس بينهن رضاع، و به كان يفتي شيخنا محمّد بن الحسن (رح…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٥
و لا حكم لما دون العشر. و اما رواية السنة فقد رواها أيضا فيمن لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن العلاء- و هو ابن رزين- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرّضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بأنه خبر نادر مخالف للأحاديث كلّها، و ما هذا س…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٦
و في العشر روايتان، أشهرهما انها لا تنشر، و لو رضع خمس عشرة رضعة تنشر. الأخبار الكثيرة. و قال ابن الجنيد: اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرّم الّا ان الذي أوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه، أنّ كلّما وقع عليه اسم الرضعة و هو (هي- خ) ما ملأت بطن الصبي، إما بالمصّ أو بالوجور، تحر…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٧
و سلار، و ابن البرّاج، و أبي الصلاح، و ابن حمزة، و العلّامة في المختلف، و ولده في الشرح و الشهيد في اللمعة، إلى أنها تنشر. و ذهب الشيخ و المصنف و جماعة إلى اعتبار خمسة عشرة و عدم الاكتفاء بالعشر و القولان لابن إدريس. احتج الأولون بما رواه الشيخ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٨
فإنه روى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما كان مجبورا، قال: قلت: و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّى أو ظئر تستأجر أو أمة (خادم- ئل) تشترى. و استدلّوا على هذا القول أيضا بأن الرضاع الذي ينبت اللحم محرّم و العشر، تنبت اللحم. أما الأولى فمسلّمة و اما الثانية: فلما رواه الشيخ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٩
و يدلّ على عدم النشر بالعشر صريحا صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: فتحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات. و موثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم. و موثقة عبد اللّٰه بن بكير، عن…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٠
و يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة. و امتصاصها من الثدي. و بالجملة فالاخبار من الطرفين لا تخلو من قصور من حيث السند. لكن ذكر جدّي (قدّس سرّه) في المسالك انه إذا أسقط اعتبار ما دل على الاكتفاء بالعشر، تعيّن القول بالخمس عشرة و ان لم يعتبر أدلّته، إذ لا قائل بما فوقه، و لا بما بينه و بين العشر…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١١
و ان لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة. الثدي و تناول اللبن منه: إنه ارتضع. و خالف في ذلك ابن الجنيد فلم يعتبر المصّ من الثدي و اكتفى بوجور اللبن في الحلق. و لعلّ مستنده ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) انه قال: و جور الصبي اللّبن بمنزلة الرضاع. و إرسال هذه الرواية يمنع من العمل …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.