الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الطرف الأول]

[الطرف الأول]

١٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٩
الطرف الأول كلّ ما يملكه المسلم يصحّ ان يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة و السورة، و يستوي فيه الزوج و الأجنبيّ. امّا لو جعلت المهر استئجاره مدّة فقولان: أشبههما، الجواز. بأنّه مهر المرأة. قال في المسالك: و هو مال يجب بوطء غير زنا منها، و لا بملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت بضع قه…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٩
(لنا) ما رواه الكليني- في الحسن- عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٠
(عليه السلام) قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل و كثير فهذا الصداق. - و في الحسن- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نشّ أو خمسمائة درهم. و عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦١
و في معنى هذه الروايات أخبار كثيرة. و لم نقف للشيخ و اتباعه في المنع من العقد على منفعة الزوج، على دليل يعتدّ به. و ربما كان مستنده ما رواه الشيخ- في الحسن- عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة و يشترط (لأبيها- يب) اجارة شهرين فقال: ان موسى (عليه السلام) (ق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٢
و لا تقدير للمهر في القلّة و لا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدّر بالتراضي. منفعة الزوج مهرا، سواء ضبطت بالمدّة أو بالعمل كبناء جدار و نحوه. و يعلم من ذلك أن المهر لو جعل منفعة في ذمّة الزوج بحيث يكون له الإتيان بها بنفسه و بغيره، جاز بغير خلاف. قوله: «و لا تقدير في المهر في القلة و لا في الكثرة إلخ» …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٣
الناس. و في رواية زرارة: الصداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثر. و قول الرضا (عليه السلام) في صحيحة الوشاء: لو ان رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعل (جعله- ئل) لأبيها فاسدا. و حكى الشيخ في المبسوط: ان الحسن بن علي (عليهما السلام) أصدق امرأة من نسائه م…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٤
إلى السّنة و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم. و الجواب، اما الإجماع فلا نعلمه و كيف ينعقد مع مخالفة أعيان الأصحاب في ذلك؟ و احتمال وجود المشارك لهم في الفتوى. و اما قوله: (ان الزائد عن مهر السنة ليس عليه إجماع و لا دليل شرعي فيجب نفيه) فجوابه أن الدلائل الشرعية الدالّة على جواز العقد على المهر مط…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٥
نعم. و في الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوّج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) شيئا من بناته و لا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشر، أوقية و نشّ، الأوقية أربعون درهما، و النش عشرون درهما. قال ابن إدريس في سرائره: النش بالنون المفتوحة…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٦
و لا بدّ من تعيينه بالوصف أو الإشارة، و يكفي المشاهدة عن كيله و وزنه. و تعالى أوجب على نفسه ألّا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة، و يسبّحه مائة تسبيحة، و يحمده مائة تحميدة و يهلّله مائة تهليلة و يصلّي على محمّد و آله مائة مرّة ثمَّ يقول: اللّهمّ زوّجني من الحور العين إلّا زوجه اللّٰه حوراء عيناء و جعل ذلك م…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٧
و لو تزوجها على خادم فلم يتعيّن، فلها وسطه، و كذا لو قال: دار أو بيت. ثمَّ ان قبضت الزوجة المهر و لم يتوقّف الأمر على العلم بقدره أو علماه بعد ذلك فلا كلام، و ان استمرّ مجهولا و احتيج الى معرفته لتلفه قبل التسليم أو بعده و قد طلّقها قبل الدخول ليرجع بنصفه، فالوجه الرجوع الى الصلح. و احتمل المحقق الش…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٨
و لو قال: على السنة كان خمسمائة. (قيل) و أسنده إلى الرواية. و هو في محلّه فإن الرواية الثانية ضعيفة بالإرسال و الأولى بأن راويها- و هو علي بن أبي حمزة- قال النجاشي: انه كان رأس الواقفة. و مع ذلك فالعمل بهما مشكل، لان الوسط من هذه الأشياء غير منضبط خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار و البيت، و في ذلك إثارة…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٩
و لو سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا سقط ما سمّى به. نفسه منضبط و ان كانا جاهلين به وقت العقد، فان مثل هذه الجهالة لم يثبت كونها قادحة في صحّة المهر. قوله: «و لو سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا سقط ما سمّى له» المراد انه إذا تزوّج امرأة و سمّى لها مهرا و سمّى لأبيها شيئا بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع، ل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧١
و لا يجوز عقد المسلم على الخمر، و لو عقد صحّ، و لها مع الدخول مهر المثل، و قيل: يبطل. المثل، و لا ريب في بطلانه. قوله: «و لا يجوز عقد المسلم على الخمر إلخ» إذا عقد المسلم على ما لا يصحّ تملّكه كالخمر و الخنزير بطل المسمّى إجماعا لعدم صلاحيته لذلك. و في بطلان العقد من أصله؟ قولان (أحدهما)- و اختاره ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧١
و عن الثاني بأنّه لا يلزم من تغايرهما مع التعويض تغايرهما مع التسمية، لأن التراضي انما وقع على العقد المشخّص (المتشخص- خ ل) بالمهر المعيّن فكان…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٧٢
امرا واحدا، فاذا بطل، بطل العقد من أصله. و توقف العلّامة في ترجيح احد القولين، و هو في محلّه و ان كان القول بالبطلان لا يخلو من رجحان و اللّٰه أعلم. ثمَّ ان قلنا بالصحّة فما الذي يجب فيه؟ للأصحاب فيه أقوال، (أحدها) انه يجب مهر المثل مع الدخول كالمفوّضة، ذهب اليه الشيخ في الخلاف، و ابن إدريس و المصنّ…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.