قلت: أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له: فكيف لن تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنّه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)…
لها المتعة و الميراث و لا مهر لها، قلت: طلّقها و قد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)…
سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه عزّ و جلّ، فقال: ما أحبّ أن يدخل بها حتّى يعلمها السورة و يعطيها، شيئا قلت أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.…
قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ»، فقال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)…
فقال: أمّا الميراث فلها أن تطلبه و أمّا الصداق فالّذى أخذت من الزّوج قبل أن يدخل بها هو الّذي حلّ للزّوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هى قبضته منه و قبلت و دخلت عليه و لا شيء لها بعد ذلك.…
فى رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار، و ذكر الزّوج أنّ صداقها خمسون دينارا و ليس بينهما بيّنة فقال: القول قول الزّوج مع يمينه.…
قال: ما شاء من شيء قلت: قوله عزّ و جلّ «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» فقال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)…
قلت: أ رأيت قول اللّه عزّ و جلّ «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» فقال: إنّما عنى به لا يحلّ لك النساء الّتي حرّم اللّه فى هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ» إلى آخرها و لو كان الأمر كما تقولون: كان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ …
جائز قيل له: إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة؟ قال: نعم أ ليس قد لذّ منها و لذّت منه قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها و منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا قيل له: فله أن يرجع شيء من الصداق إذا طلّقها؟ قال: لا.…
أنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السّنة و وليت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطّلاق و ذلك السّنة.…
فى رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، فقال: لها المتعة و الميراث و لا مهر لها قال: فان طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)…
فى رجل تزوّج امرأة و أصدقها و اشترطت أن بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السنة و وليت الحق من ليس بأهله قال: فقضى أنّ على الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة.…
فى رجل يتزوّج المرأة الى أجل مسمى، فان جاء بصداقها الى أجل مسمّى، فهى امرأته، و ان لم يجيء بالصداق، فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم، حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم.…