(الأوّل) تملك المرأة المهر بالعقد، و ينتصف بالطلاق، و يستقرّ بالدخول و هو الوطء قبلا أو دبرا. غيره، و بانّ المهر مذكور، غايته أنه مجهول، فاذا تعذّرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. و يضعّف الأوّل بأن الزوج لم يتحقق منه الدخول ليثبت عليه عوض البضع، و الثاني بأنه نفس المدّعى فكيف يجعل دليلا عليه. مع …
مسائل: (الاولى) أن المهر تملكه المرأة بالعقد و ان لم يستقرّ الملك قبل الدخول، و هو المعروف من مذهب الأصحاب. و قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى، النصف، و الذي يوجب النصف و الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه، هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك. و يظهر من المصنف …
الأولاد بشيء. و سند هذه الرواية معتبر، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عبد اللّٰه بن بكير، فإنه فطحي المذهب على ما ذكره الشيخ و غيره. لكن قال الكشي انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و أقرّوا له بالفقه. احتج العلّامة في المختلف لابن الجنيد، بأنّها لو ملكته بالعقد لاستقرّ و لم يزل عن ملكها الا…
و لا يسقط معه لو لم يقبض. نعم يمكن ان يحتجّ له بما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له غلّة كثيرة، ثمَّ مكث سنين لم يدخل بها ثمَّ طلّقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة ال…
و لا يستقرّ بمجرد الخلوة على الأشهر. و يدلّ عليه قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ. و الأخبار الكثيرة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته قبل ان يدخل بها، قال: عليه نصف المهر ا…
و في الحسن، عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل، و الجلد، و الرجم، و وجب المهر. و الظاهر تحقق الإيلاج بالوطء في الدبر، و كذا الإدخال الذي علّق عليه وجوب المهر في صحيحة ابن سنان. و قد الحق بالدخول في استقرار المهر به، مورد (منها) ردّة الزوج عن فطرة، فإن الأظ…
و ترثه و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا كعدّة المتوفّى عنها زوجها. و في معنى هاتين الروايتين روايات أخر لكنها غير صحيحة السند. و في مقابلها أخبار كثيرة دالّة على تنصيف المهر بذلك. (منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها…
الميراث و عليها العدّة. و أورد الكليني في معنى هذه الرواية روايات اخرى غير صحيحة السند، و لم يورد في هذا الباب رواية واحدة تدل على خلاف ما تضمنته هذه الروايات. و يدل على ذلك أيضا ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن زرارة انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل ب…
العامّة، و اللّٰه أعلم. (و منها) ان تموت الزوجة، و قد ذهب المفيد (رحمه اللّٰه)، على ما نقل عنه و ابن إدريس، و جماعة إلى استقرار المهر بذلك. فقال الشيخ في النهاية: و ان ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر و تبعه ابن البرّاج و الكيدري. و يدل على التنصيف بذلك- مضافا إلى ما سبق- ما رواه ا…
قدّمناها في وجوب جميع المهر، فإنها تتضمن إذا مات الزوج و ليس في شيء منها أنها إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا و أنا لا أتعدّى الأخبار، فأمّا ما عارضها من الأخبار في التسوية بين موت كلّ واحد منهما في وجوب نصف المهر، فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه و اما الاخبار التي تتضمن انه إذا تلف كان لأولي…
نعم انما هو دين عليك. و حكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولا بأن الدخول بالمرأة يهدم الصداق. و استدل له بما رواه الكليني، عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل. و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يدخل بها ثمَّ تدّعي…
يكن لها؟ قال: إذا أهديت اليه و دخلت بيته ثمَّ طلبت بعد ذلك فلا شيء لها، انه كثير لها ان يستحلف باللّه مالها قبله من صداقها قليل و لا كثير. و الجواب، ان الروايتين الأوّلتين ضعيفتا السند، و مقتضاهما ان الدخول يهدم العاجل خاصّة. و يمكن حملهما على التقيّة، فإن العاجل عند العامّة، يقدم قبل الدخول. و اما …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.