الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [السبب الرابع في استيفاء العدد]

[السبب الرابع في استيفاء العدد]

١٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٤
السبب الرابع: في استيفاء العدد إذا استكمل الحرّ أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد. و يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين. و إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد. السبب الرابع: في استيفاء العدد قوله: «إذا استكمل الحر أربعا إلخ» أمّا انّه لا يجوز للحرّ ما زاد على (عن- خ) أربع …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٤
هنا عندنا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٥
و لكل منهما ان يضيف الى ذلك بالعقد المنقطع و ملك اليمين ما شاء. موضع وفاق أيضا و خالف فيه العامّة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا، و ذهب آخرون الى أنّ له اربع كذلك. و يدل على ما ذهب إليه الأصحاب ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، عن المملوك …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٦
عن المتعة هي من الأربع؟ فقال: لا. و هذه الرواية صحيحة السند، لان الحسين بن محمّد هو الأشعري القمّي، و هو ثقة، و أحمد بن إسحاق قد وثقه الشيخ في كتاب الرجال، و قال النجاشي: انه كان من خاصّ أبي محمّد (عليه السلام)، و انه شيخ القميّين و وافدهم (واحدهم- خ)- و في ذلك توثيق له و زيادة- و بكير (بكر- خ) بن م…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٧
جريح قال: ليس لها وقت و لا عدد انما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهن كم شاء ثمَّ قال في آخر الرواية: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: صدق و أقّر به. و هذه الاخبار كلّها سليمة الطريق (الطرق- خ)، واضحة الدلالة، و في معناه أخبار كثيرة. فما ذكره جدّي « (قدّس سرّه) » من أن الأخبار الواردة في …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٨
و إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من العدّة أو تكون المطلّقة بائنة. الرضا (عليه السلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): هن من الأربع، فقال صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم. و اعلم ان العلّامة (رحمه اللّٰه) و من تأخّر عنه و صفوا روايتي أحمد بن محمّد بن أبي نصر بالصحّة مع…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧٩
و كذا لو طلّق امرأة و أراد نكاح أختها. و باستفاضة الروايات بجواز نكاح الأخت مع بينونة الأخت الأخرى قبل انقضاء عدّتها فالخامسة أولى. و أطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلّقة. و لعل وجهه إطلاق الروايات الواردة بذلك كحسنة زرارة و ابن مسلم المتقدمة، لكن لا يبعد حملها عل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٠
و لو تزوّجهما في عقد (عقدة- خ) بطل، و قيل: و يتخير، و الرّواية به مقطوعة. أختها. و نحوه روى، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). قال المفيد (رحمه اللّٰه) في المقنعة: فأما المتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلّا بعد انقضاء عدّتها. و أورد الشيخ (رحمه ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨١
القول ذهب ابن الجنيد، و ابن البرّاج و اختاره العلّامة في المختلف. و استدل عليه بما رواه الشيخ، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا (به- خ)، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوّج أختين في عقد واحد، قال: هو بالخيار أن يمسك أيّتهما شاء و يخلّي …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٢
من حيث السند، لكن يبقى القدح فيها من حيث الدلالة بحاله. و هنا بحث، و هو أنّ العلّامة (رحمه اللّٰه) قال في المختلف: و اعلم ان الرواية في طريقها علي بن السندي و لا يحضرني الآن حاله غير ان طريق الشيخ الى أبي عمير جيّد، و هو الراوي و لا يضرّ الإرسال، لأنّ مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها هذا كلامه (رحمه …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٣
بالعراق امرأة ثمَّ خرج الى الشام فتزوّج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه و بين المرأة التي تزوجها (و بين التي تزوجها- خ) بالشام، و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدّة الشاميّة. و هذه الرواية صحيحة السند و قد رواها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح أيضا عن علي بن رئاب،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٤
و لو كان معه ثلاث فتزوّج اثنتين في عقد، فان سبق بإحداهما صحّ دون اللاحقة و ان قرن بينهما بطل فيهما، و قيل يتخيّر (في- خ) أيّتهما شاء. و في رواية جميل: لو تزوج خمسا في عقد تخيّر أربعا و يخلّي باقيهنّ. قوله: «و لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين إلخ» الكلام في هذه المسألة كما تقدّم في تزويج الأختين، و الروا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٥
و إذا استكملت الحرّة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره و لو كانت تحت عبد. و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره و لو كانت تحت حرّ. أنّها كاشفة لم يتحقّق السبق. و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن محمّد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل كانت له ثلا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٦
و المطلّقة تسعا للعدّة تحرم على المطلّق أبدا. الهدى (صلوات اللّٰه عليهم). فروى الكليني- في الصحيح- عن عيص بن القاسم قال: ان ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل فقال (أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): الطلاق للنساء، و تبيان ذلك أنّ العبد تكون تحته الحرّة فيكون تطليقها ثلاثا، و يكون الحرّ تحته الأمة فيكون طلاقها …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٦
لكن لا يخفى أنّ إطلاق كون التسع للعدّة على هذا الوجه مجاز لامتناع كونها…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.