الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]

[يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان]

١٩ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٤
أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان، العقد الدائم، فلا نفقة لمتمتع بها (المستمتع بها- خ). و التمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة. قوله: «اما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان إلخ» اشترط الأصحاب في وجوب نفقة الزوجة أمرين: (أحدهما) دوام العقد، فلا نفقة لمتمتع بها، و قد أجمع الأصحاب على اعتبار هذا الشرط…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٥
و تظهر فائدة الخلاف في مواضع: (منها) ما لو اختلفا في التمكين بأن ادّعته المرأة و أنكره الزوج، فان قلنا: إنّ التمكين شرط أو سبب فالقول قول الزوج، و على المرأة البيّنة، لأنّها تدّعي ما يخالف الأصل و ان قلنا: إنّها تجب بالعقد، و النشوز مانع كان القول قولها، لأن الأصل استمرار ما ثبت بالعقد و هو يدّعي ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٥
و قول الشيخ متّجه لأنّه الأصل و لا مخرج عنه.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٦
و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض و الحيض و فعل الواجب. (الثالث) إذا غاب الزوج عن المرأة فإن كانت غيبته بعد ان حصل التمكين من الزوجة وجب عليه النفقة و استمرّت عليه مدّة غيبته. و ان كانت غيبته قبل التمكين، فان اكتفينا بالعقد و جعلنا النشوز مانعا فالحكم كذلك إذ لم يثبت النشوز. و ان اعتبرنا التمكين …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٦
و اعتبر الشيخ، و العلّامة في القواعد في جواز مبادرتها الى الواجب الموسّع من…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٧
اما المندوب، فإن منعها منه فاستمرّت سقطت نفقتها. و تستحقّ الزوجة النفقة و لو كانت ذمّية أو امة. الصوم، اذن الزوج. و نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط انه اعتبر ذلك في قضاء الفريضة أيضا. و اتفق الجميع على جواز مبادرتها إلى الصلاة الواجبة في أوّل الوقت بغير إذنه و فرقوا بينهما بما لا يخلو من نظر، و على …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٨
و كذا تستحقّها المطلّقة الرجعيّة. دون البائن و المتوفّى عنها زوجها. يجب نفقتها كما لو سلّمت الحرّة نفسها في وقت دون وقت و لا يجب على المولى تسليمها كذلك، بل له استخدامها نهارا و تسليمها الى زوجها ليلا، و لو أراد التخلّص من النفقة سلّمها تسليما تامّا. قوله: «و كذا تستحقها المطلّقة الرجعيّة (رجعيّة- خ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٩
إلّا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع. و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المطلّقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى و نفقة؟ قال: لا. و رواية رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة. و اما ثبوتها للمطلّقة الب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٠
و يدل عليه أيضا ان النفقة لو كانت للولد، لسقطت بيساره كما لو ورث أخاه لأبيه و كان أبوه قاتلا لا يرث و لا وارث له غير الحمل، و لوجبت على الجدّ مع فقر الأب و التالي فيهما باطل بالإجماع. و بأنّ سقوط النفقة عن المطلّق مع يسار الولد خلاف مدلول الآية، و إيجابها على الجدّ مع فقر الأب لا دليل عليه، فيكون ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨١
و في الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين. قوله: «و في الوفاة من نصيب الحمل على احدى الروايتين» هذه الرواية رواها الكليني و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المرأة (الحبلى- ئل) المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٢
و عن أبي الصباح الكناني في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. و عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. و بمضمون هذه الروايات أفتى المفيد، و ابن إدريس و جماعة. و أجاب عنها الشيخ في الاستبصار، بالحمل على ان المراد انه لا …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٣
و نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب. عليها من نصيب ولدها، و ان جعلناها للحامل فالحقّ ما قاله المفيد. و ما ذكره (رحمه اللّٰه) بعيد عن التحقيق، إذ ليس في الروايات المتضمنة لهذا الحكم دلالة على ان النفقة للحمل بوجه، و انما المستفاد منها انّه ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فان وجب العمل بها تعيّن المص…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٣
اما غير المضطرّ اليه من ذلك فيقدم نفقة الزوجة و القريب عليه قطعا و يجب بيعهما مع الحاجة إلى ذلك.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٥
و لا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحبّ. و تتأكّد في الوارث. و يشترط في الوجوب الفقر و العجز عن الاكتساب. و لا تقدير للنفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن. سفل منهم بطريق الحقيقة، و هو في محلّه و ان كان الأقرب وجوب (لزوم- خ) النفقة على الجميع. قوله: «و لا تجب على غيرهم من الأقارب إ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٦
الكفاية من الإطعام، و الكسوة، و المسكن، و لو احتاج إلى الخدمة وجب مئونة الخادم أيضا. اما نفقة الزوجة فقد اختلف الأصحاب في أنّها مقدّرة أم لا؟ فقال الشيخ في الخلاف: نفقة الزوجات (الزوجة- خ) مقدّرة، و هي مدّ قدره رطلان و ربع و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم. و الأصحّ انّها غير مقدّرة كما اختاره ابن إدر…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٧
و نفقة الولد على الأب. و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و ان علا مرتّبا. للإطلاق على ما هو المتعارف. و اعلم ان المعتبر في نفقة الزوجة من المسكن، الإمتاع اتفاقا، و من المؤنة التمليك، لكن الواجب دفع نفقة كلّ يوم في صبيحته و انما يستقرّ ملكها عليه إذا بقيت ممكّنة الى آخره، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنس…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨٨
و مع عدمهم تجب على الامّ و آبائها، الأقرب فالأقرب. و لا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت. للأب، لا تقديم الأب عليه. لكن ظاهر الأصحاب، الاتفاق على هذا الحكم، و لعلّه الحجّة. و مع عدم الآباء و الأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الامّ، و مع عدمها أو فقرها، فعلى آباء الامّ و أمّهاتها و ان علوا مقدّما في الوجوب، ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٩٠
و يجوز مخارجة المملوك على شيء فما فضل يكون له، فان كفاه و الا أتمّه المولى. و الكسوة، استحبّ له التوسعة كذلك على المملوك و لا يجب إذا اقتضت العادة، الاقتصار على ما دونه. قوله: «و يجوز مخارجة المملوك على شيء إلخ» المخارجة ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤدّيه كلّ يوم أو كلّ مدّة ممّا يكتسبه فما فضل يكون ل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٩٠
لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرّا.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.