أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان، العقد الدائم، فلا نفقة لمتمتع بها (المستمتع بها- خ). و التمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة. قوله: «اما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان إلخ» اشترط الأصحاب في وجوب نفقة الزوجة أمرين: (أحدهما) دوام العقد، فلا نفقة لمتمتع بها، و قد أجمع الأصحاب على اعتبار هذا الشرط…
و تظهر فائدة الخلاف في مواضع: (منها) ما لو اختلفا في التمكين بأن ادّعته المرأة و أنكره الزوج، فان قلنا: إنّ التمكين شرط أو سبب فالقول قول الزوج، و على المرأة البيّنة، لأنّها تدّعي ما يخالف الأصل و ان قلنا: إنّها تجب بالعقد، و النشوز مانع كان القول قولها، لأن الأصل استمرار ما ثبت بالعقد و هو يدّعي ال…
و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض و الحيض و فعل الواجب. (الثالث) إذا غاب الزوج عن المرأة فإن كانت غيبته بعد ان حصل التمكين من الزوجة وجب عليه النفقة و استمرّت عليه مدّة غيبته. و ان كانت غيبته قبل التمكين، فان اكتفينا بالعقد و جعلنا النشوز مانعا فالحكم كذلك إذ لم يثبت النشوز. و ان اعتبرنا التمكين …
اما المندوب، فإن منعها منه فاستمرّت سقطت نفقتها. و تستحقّ الزوجة النفقة و لو كانت ذمّية أو امة. الصوم، اذن الزوج. و نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط انه اعتبر ذلك في قضاء الفريضة أيضا. و اتفق الجميع على جواز مبادرتها إلى الصلاة الواجبة في أوّل الوقت بغير إذنه و فرقوا بينهما بما لا يخلو من نظر، و على …
و كذا تستحقّها المطلّقة الرجعيّة. دون البائن و المتوفّى عنها زوجها. يجب نفقتها كما لو سلّمت الحرّة نفسها في وقت دون وقت و لا يجب على المولى تسليمها كذلك، بل له استخدامها نهارا و تسليمها الى زوجها ليلا، و لو أراد التخلّص من النفقة سلّمها تسليما تامّا. قوله: «و كذا تستحقها المطلّقة الرجعيّة (رجعيّة- خ…
إلّا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع. و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المطلّقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى و نفقة؟ قال: لا. و رواية رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة. و اما ثبوتها للمطلّقة الب…
و يدل عليه أيضا ان النفقة لو كانت للولد، لسقطت بيساره كما لو ورث أخاه لأبيه و كان أبوه قاتلا لا يرث و لا وارث له غير الحمل، و لوجبت على الجدّ مع فقر الأب و التالي فيهما باطل بالإجماع. و بأنّ سقوط النفقة عن المطلّق مع يسار الولد خلاف مدلول الآية، و إيجابها على الجدّ مع فقر الأب لا دليل عليه، فيكون ال…
و في الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين. قوله: «و في الوفاة من نصيب الحمل على احدى الروايتين» هذه الرواية رواها الكليني و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المرأة (الحبلى- ئل) المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.…
و عن أبي الصباح الكناني في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. و عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. و بمضمون هذه الروايات أفتى المفيد، و ابن إدريس و جماعة. و أجاب عنها الشيخ في الاستبصار، بالحمل على ان المراد انه لا …
و نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب. عليها من نصيب ولدها، و ان جعلناها للحامل فالحقّ ما قاله المفيد. و ما ذكره (رحمه اللّٰه) بعيد عن التحقيق، إذ ليس في الروايات المتضمنة لهذا الحكم دلالة على ان النفقة للحمل بوجه، و انما المستفاد منها انّه ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فان وجب العمل بها تعيّن المص…
و لا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحبّ. و تتأكّد في الوارث. و يشترط في الوجوب الفقر و العجز عن الاكتساب. و لا تقدير للنفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن. سفل منهم بطريق الحقيقة، و هو في محلّه و ان كان الأقرب وجوب (لزوم- خ) النفقة على الجميع. قوله: «و لا تجب على غيرهم من الأقارب إ…
الكفاية من الإطعام، و الكسوة، و المسكن، و لو احتاج إلى الخدمة وجب مئونة الخادم أيضا. اما نفقة الزوجة فقد اختلف الأصحاب في أنّها مقدّرة أم لا؟ فقال الشيخ في الخلاف: نفقة الزوجات (الزوجة- خ) مقدّرة، و هي مدّ قدره رطلان و ربع و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم. و الأصحّ انّها غير مقدّرة كما اختاره ابن إدر…
و نفقة الولد على الأب. و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و ان علا مرتّبا. للإطلاق على ما هو المتعارف. و اعلم ان المعتبر في نفقة الزوجة من المسكن، الإمتاع اتفاقا، و من المؤنة التمليك، لكن الواجب دفع نفقة كلّ يوم في صبيحته و انما يستقرّ ملكها عليه إذا بقيت ممكّنة الى آخره، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنس…
و مع عدمهم تجب على الامّ و آبائها، الأقرب فالأقرب. و لا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت. للأب، لا تقديم الأب عليه. لكن ظاهر الأصحاب، الاتفاق على هذا الحكم، و لعلّه الحجّة. و مع عدم الآباء و الأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الامّ، و مع عدمها أو فقرها، فعلى آباء الامّ و أمّهاتها و ان علوا مقدّما في الوجوب، ا…
و يجوز مخارجة المملوك على شيء فما فضل يكون له، فان كفاه و الا أتمّه المولى. و الكسوة، استحبّ له التوسعة كذلك على المملوك و لا يجب إذا اقتضت العادة، الاقتصار على ما دونه. قوله: «و يجوز مخارجة المملوك على شيء إلخ» المخارجة ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤدّيه كلّ يوم أو كلّ مدّة ممّا يكتسبه فما فضل يكون ل…