قال: لو ولّيت الناس لأعلمتهم كيف ينبغى لهم أن يطلّقوا ثمّ لم أوت برجل، قد خالف إلّا و أوجعت ظهره، و من طلق على غير السنّة ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و إن رغم أنفه…
من طلّق ثلاثا فى مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، إنّما الطلاق الّذي أمر اللّه عزّ و جلّ به، فمن خالف لم يكن له طلاق و إن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا فى مجلس و هى حائض فأمره النّبي (صلّى اللّه عليه و آله)…
أنّه سئل عن امرأة سمعت أنّ رجلا طلّقها و جهد ذلك أ يقيم معه؟ قال: نعم فانّ طلقه بغير شهود ليس بطلاق و الطلاق لغير العدّة ليس بطلاق و لا يحلّ له أن يفعل، فيطلقها، بغير شهود و لغير العدّة الّتي أمر اللّه عزّ و جلّ بها…
إذا طلّق الرجل فى دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق و إن طلّقها فى استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق…
قال: كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق أن يطلّقها و هى حائض أو فى دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق فان طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، و إن طلّقها للعدّة بغير شاهدى عدل، فليس طلاقه بطلاق و لا تجوز فيه شهادة النساء…
يقول: لا طلاق إلّا على السنّة و لا طلاق على السنّة الّا على طهر من غير جماع و لا طلاق على سنّة و على طهر من غير جماع إلا ببينة و لو أنّ رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا و لو أنّ رجلا طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه، طلاقا…
قال: سألته عن رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهى طالق و إن اشتريت فلانا فهو، حرّ و إن اشتريت هذا الثوب فهو، للمساكين فقال: ليس بشيء لا يطلق الّا ما يملك و لا يتصدّق الّا بما يملك…
قال: طلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمّ يدعها حتّى تمضى أقراؤها، فاذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: و قال أبو بصير، عن أبى عبد…
السنّة و طلاق العدّة فقال: أمّا طلاق السنّة فاذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى طمثت و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين على ذلك.…
ثمّ يدعها حتّى طمثت طمثين فتنقضى عدّتها بثلاث حيض، و قد بانت منه، و يكون خاطبا من الخطاب، إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تتزوّجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت فى عدّتها و هما يتوارثان حتّى تنقضى العدّة، قال: و أمّا طلاق العدّة الذي قال اللّه عزّ و جلّ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِ…
فاذا حاضت و خرجت من حيضها طلّقها تطليقة اخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فاذا فعل ذلك بانت منه و لا تصل له حتّى تنكح زوجا…
يقول: أحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة، قال: ثمّ قال: و هو الّذي قال اللّه عزّ و جلّ: «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» يعنى بعد الطلاق و انقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوّج زوجا غيره قال:…
و ما أعدّ له و ما وسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثمّ يدعها حتّى يخلو اجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطبا من الخطاب…
لو ولّيت الناس لعلّمتهم الطلاق و كيف ينبغى لهم أن يطلّقوا ثمّ قال: لو أتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره و من طلّق لغير السنّة ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و إن رغم أنفه…
ثمّ يتركها حتّى يمضى ثلاثة قروء فاذا رأت الدم فى أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء، لأنّ الإقراء هى الاطهار- فقد بانت منه و هى أملك بنفسها فإن شاءت تزوّجت و حلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و ان راجعها قبل أن تملك نفسها ثمّ طلّقها ثلاث مرّات يراجعها و يطلّقها لم…
قال: سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، و ان اشتريت هذا الثوب فهو فى المساكين و ان نكحت فلانة فهى طالق قال: ليس ذلك بشيء لا يطلّق الرجل الّا ما ملك، و لا يعتق الّا ما يملك و لا يتصدّق إلّا بما…
قال: قلت: كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، و عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر؟ فقال: أما عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم، من الولد و أمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فانّ اللّه شرط للنّساء شرطا و شرط عليهنّ شرطا فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ و لم يجر فيما شرط عليهنّ.…
أمّا ما شرط لهنّ فى الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» فلا يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر فى الايلاء لعلمه تبارك و تعالى غاية صبر المرأة من الرجل و أمّا ما شرط عليهنّ فانّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها منه أربعة أشهر فأخذ منها له عند م…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.