الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الفصل الثاني: في أولياء العقد]

[الفصل الثاني: في أولياء العقد]

١٩ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٢
الفصل الثاني: في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب، و الجدّ للأب و ان علا، و الوصي، و المولى، و الحاكم. آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك. و هل يختص هذا الحكم بالدائم، أو يعم المستمتع بها؟ وجهان. قوله: « (السادسة) يكره للمسافر ان يطرق اهله ليلا» أي يدخل عليهم من السفر ليلا، بل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٣
و ولاية الأب و الجد ثابتة على الصغيرة، و لو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره. و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، و قيل: يشترط، و في المستند ضعف. ذهب الى ان الأم و أباها يقومون مقام الأب و الجد له في ولاية النكاح، و على جماعة من العامة حيث أثبتوا الولاية للعصبة و المعتق، و الابن بالنسبة إلى الأم، و ذلك باط…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٤
و لا خيار للصبية مع البلوغ، و في الصبي قولان، أظهرهما: انه كذلك. الأب عند التعارض، فلا تؤثر فيها موت الأضعف. و في هذا الاستدلال نظر. و قال الشيخ في النهاية: و الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: و جماعة ان حياة الأب شرط في ولاية الجد. و استدل عليه في التهذيب بما رواه عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٥
الصبية مع البلوغ. و قد ورد بسقوط خيارها روايات كثيرة. كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها، ثمَّ يموت و هي صغيرة، ثمَّ تكبر قبل ان يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. و صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحس…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٦
كان له الخيار إذا بلغ و حكى ذلك العلّامة في المختلف عن ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة. و مستنده ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يزوج للصبية؟ قال: ان كان أبواهما اللذان زوّجاها، فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فان المهر …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٧
و لو زوّجاها فالعقد للسابق، فان اقترنا ثبت عقد الجد. جائزا لغير الأبوين، و قد ثبت به فرق بين الموضعين، فعلمنا ان المراد ما ذكرناه هذا كلامه (رحمه اللّٰه). و لا يخفى ما في هذا التأويل من البعد و شدة المخالفة للظاهر، و ما جعله كاشفا عن ذلك لا يكشف عنه، فان الفرق بين عقد الولي و غيره على هذا التقدير يت…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٨
التزويج للأول، فإذا كان (فان كانا- خ) جميعا في حال واحدة، فالجد أولى. و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه، فهو جائز على ابنه، و لابنه أيضا ان يزوجها، قلت: فإن هوى أبوها رجلا، و جدّها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها. و في الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت ل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٦٩
و تثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، و لا خيار له لو أفاق. و الثيب تزوج نفسها، و لا ولاية عليها لأب و لا لغيره. و لو زوّجها من غير اذنها وقف على إجازتها. قوله: «و تثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، و لا خيار له لو أفاق» لا خلاف في ثبوت ولايتهما على المجنون ذ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٠
و أما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، و لو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا، و قيل: العقد مشترك بينها و بين الأب، فلا ينفرد أحدهما به، و قيل: أمرها إلى الأب، و ليس لها معه أمر. و من الأصحاب من اذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى. (عليه السلام): ف…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧١
أجمع الأصحاب على جواز انفراد البالغة الرشيدة بالعقد إذا لم يكن لها أب، أو كان و لم يكن بشرائط الولاية. و انما الخلاف مع وجود الأب الجامع لشرائط الولاية. و قد نقل المصنف و غيره في المسألة أقوالا خمسة، و أطنب المتأخرون في الاستدلال لهذه الأقوال، و جمعوا منها الغث و السمين و القوي و الضعيف، مع ان في ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٢
و يتوجه على الاستدلال بهذه الرواية: ان الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع فيه، و هكذا قوله (غير المولّى عليها) فان الخصم يدعي كون البكر مولّى عليها، فكيف يستدل به على زوال الولاية. و ما قيل: من ان البكر الرشيدة لما كانت غير مولّى عليها في المال، صدق سلب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٣
تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها. و هذه الرواية صحيحة السند، لانّ الشيخ رواها: عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، و العباس هذا هو ابن معروف، و صفوان هو ابن يحيى، و الجميع ثقات. لكن أقصى ما يدل عليه عدم استقلال الأب بالولاية، لا جواز انفرادها بالعقد، فلا ينفي ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٤
مشتركا بين الثقة و غيره، إلّا أن الواقع في طريق الرواية في الكافي و التهذيب هو الكوفي الثقة الجليل بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه، مع أنّ ابن بابويه (رحمه اللّٰه) قد أوردها في كتابه من لا يحضره الفقيه عن العلاء عن ابن أبي يعفور، و له الى العلاء عدة طرق صحيحة، و بعضها غير مشتمل على علي بن الح…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٥
(الرابعة) صحيحة زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب. و هذه الرواية رواها الكليني بطريق صحيح، لانّه رواها عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، فلا يقدح ضعفها في التهذيب. و لو كان للبكر الاستقلال بالعقد لما كان للأب نقضه. (…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٦
التي لها أب لا تزوج متعة إلّا بإذن أبيها. و هذه الرواية رواها ابن بابويه في كتابه عن أبان عن أبي مريم، و أبان هذا هو ابن عثمان، و قد نقل الكشي: الإجماع على تصحيح ما يصح عنه و في ذلك توثيق و زيادة. و ما قيل: من أنه ناووسي، فغير ثابت، لانّه لم يرو الّا من علي بن الحسين بن فضال، و حاله معلوم، و طريق اب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٧
و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا. أمر البكر، قال: و ما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب، و انه لا يجوز العقد عليها إلّا بأمرها. و هو حسن لانّ القول بالتشريك لا يتحقق معه الجمع، للتصريح في صحيحة محمّد بن مسلم بعد استيمارها. و في حسنة الحلبي بجواز النكاح (نكاح- خ) الأب لها و ان كانت كارهة. و…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٨
و لو زوّج الصغيرة غير الأب و الجدّ، وقف على رضاها عند البلوغ، و كذا الصغير. و للمولى ان يزوج المملوكة، صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة، و لا خيرة لها، و كذا العبد. و لا فرق في تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكفو بين ان يكون النكاح بمهر المثل أم لا، لانّ المهر حقها، فلا اعتراض علي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٩
و لا يزوج الوصي الّا من بلغ فاسد العقل، مع اعتبار المصلحة. و لو تحرر بعض العبد أو الأمة انتفى الإجبار قطعا، لان البعض غير مملوك له فلا يتسلط عليه. قوله: «و لا يزوج الوصي الّا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة» اختلف كلام الأصحاب في أن وصي الأب و الجد هل تثبت له ولاية التزويج؟ فنقل عن الشيخ في موضع…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٠
و كذا الحاكم. الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى اليه. و اعترض في المختلف: بأنّ الأخ لا ولاية له عندنا، ثمَّ أجاب بالحمل على ما إذا اوصي اليه و هو بعيد. و يمكن حمله على ما إذا كان وكيلا للأخت. و لم نقف للقائلين باختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل على مستند. و المتجه إما ثبوت ولايت…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.