الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الامر الرابع في أحكام الأولاد]

[الامر الرابع في أحكام الأولاد]

٣٩ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣٢
النظر الرابع: في أحكام الأولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول و مضيّ ستة أشهر من حين الوطء و وضعه لمدّة الحمل أو أقلّ، و هي تسعة أشهر، و قيل عشرة أشهر، و هو حسن، و قيل: سنة و هو متروك. فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به. قوله: «النظر الرابع في أحكام الأولاد و كذا الزوجة ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣٣
(و ثانيها) مضيّ أقل مدّة الحمل، و هي ستة أشهر من حين الوطء، و هو موضع وفاق. و يدل عليه قوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً، مع قوله تعالى: وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ. و إذا كان زمان الفصال عامين، كان مدّة الحمل ستة أشهر و ليست الستة أقصاه بالإجماع و الوجدان فتكون أقل مدّته. و قد و…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣٤
و يدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: و سمعته يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت، و الّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت منه. و ما رواه الكليني، عن محمّد بن حكيم، عن ابي الحسن (عليه السلام)، قال: …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣٥
و لو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، و لو اعترف به ثمَّ أنكر الولد لم ينتف عنه الّا باللعان. و لو اتّهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه و يلحق به الولد، و لو نفاه لم ينتف إلّا باللعان. و كذا لو اختلفا في مدّة الولادة. قوله: «و لو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه إلخ» إذا اختلفا في الدخول فا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣٦
و لو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز الحاقه به و ان تزوّج بها، و كذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثمَّ ملكها. و لا ينتفي إلّا باللعان. لو اختلفا الزوجان في مدّة الحمل من حين الوطء فادّعى الأب ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، و ادّعت الزوجة ولادته بعد مضي أقل مدّته و قبل مضيّ أقصاه، فلا ريب أن القول ق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣٧
و لو طلّق زوجته فاعتدّت و تزوّجت غيره، و أتت بولد لدون ستة أشهر فهو للاوّل، و لو كان لستة فصاعدا فهو للأخير. و لو لم تتزوّج فهو للأوّل ما لم يتجاوز أقصى الحمل. و خاتمه: الولد لغية لا يورّث. و في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمَّ اشتراها ف…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣٨
قلت: اما ظاهرة فلا، قال إذا لزمه الولد.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٠
و كلّ من أقرّ بولد ثمَّ نفاه لم يقبل نفيه. لحوقه بالمتمتع و لزوم الاعتراف به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه، و انه إذا نفاه ينتفي ظاهرا من غير لعان، و إذا اعترف به بعد النفي الحق به. و قد نقل جدّي (قدّس سرّه) - في باب المتعة من الروضة و المسالك- الاتفاق على ان ولد المتعة ينتفي بغير لعان، مع انه قال- في هذا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤١
و لو وطأها المولى و أجنبي حكم به للمولى، فان حصل فيه امارة يغلب معها الظن انه ليس منه لم يجز له إلحاقه و لا نفيه. بل يستحب ان يوصى له بشيء و لا يورثه ميراث الأولاد. الرجل بولد ثمَّ نفاه لزمه. قوله: «و لو وطأها المولى و أجنبي حكم به للمولى إلخ» المراد أنّه إذا وطأ الأمة مولاها و أجنبيّ فجورا و جاءت ب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٢
و لو وطأها البائع و المشتري فالولد للمشتري الا ان يقصر الزمان عن ستة أشهر. بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت الى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعدّدت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي (عليه السلام): لا ينبغي لك ان تقربها و لا تنفيها (و لا ان تبعها- ئل) و لكن أنفق عل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٣
و لو وطأها المشتركون فولدت و تداعوه أقرع بينهم، و الحق بمن يخرج اسمه و يغرم حصص الباقين. ان يتجاوز أقصى الحمل من وطء البائع فينتفي عنه أيضا. و يدل على ان الولد للمشتري إذا أمكن تولّده منه- مضافا الى فحوى الأخبار المتضمنة لثبوت ذلك في الزوج- ما رواه الكليني- في الصحيح- عن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه (ع…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٤
و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، و لا مع التهمة بالزنا. و لو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّما و لحق بهم الولد، لكن لا يمكن التحاقه بالجميع، بل بواحد منهم بالقرعة، فمن خرجت له القرعة الحق به و غرم حصص الباقين. و استدلّ عليه بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٥
و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ. و لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها من بعل فبانت محصنة ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني و كانت الأولاد للواطئ مع الشرائط. و أشكل منه قول بعض الأصحاب بلحوق الولد مع الوطء في الدبر و العزل أيضا. و لو قيل: بجواز نصف الولد إذا علم انتفاؤه عنه مطلقا لم يكن بعيدا من …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٦
و يلحق بذلك أحكام الولادة و سننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا الّا مع عدمهنّ. و لا بأس بالزوج و ان وجدن. و يستحبّ غسل المولود. و يجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء وطء شبهة، فلو كان الظن ممّا لا يجوز التعويل عليه و علما بذلك، فان الوطء يكون زنا، و ينتف…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٧
و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى. و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام). و بماء الفرات. و مع عدمه بماء فرات. سماعة: و غسل النفساء واجب، و غسل المولود و غسل الميّت واجب. و قيل: بالوجوب أخذا بظاهر اللفظ، و ضعف الرواية يمنع من العمل بها. و قيل: إنّ وقت الغسل حين الولادة، و الرواية مطلقة. و الظ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٨
و لو لم يوجد الإماء ملح خلط بالعسل أو التمر. و يستحبّ تسميته الأسماء المستحسنة. مرسلا فإنه قال- بعد ان أورد مرسلة يونس-: و في رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات، و بتربة قبر الحسين (عليه السلام)، فان لم يكن، فبماء السماء. و اما انه إذا لم يوجد الإماء ملح خلط بالعسل أو التمر، فلم أقف فيه على رواية …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٩
و ان يكنّيه. و يكره ان يكنّي محمّدا ب(أبي القاسم). و ان يسمّي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا. النساء. قوله: «و ان يكنّيه» الكنية بضمّ الكاف من الاعلام ما صدر ب(أب) أو (أمّ)، قال الباقر (عليه السلام): انا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق به. قوله: «و يكره ان يكني محمّدا …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٠
و يستحب حلق رأسه يوم السابع مقدّما على العقيقة. و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان أبغض الأسماء الى اللّٰه حارث، و مالك، و خالد. و لم أقف على حديث يتضمّن النهي عن التسمية ب(ضرار) لكنه من الأسماء المنكرة، و قيل: انه من أسماء إبليس، فلا يبعد كراهة التسمية به لذلك. قوله: «و يستحبّ حل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥١
و التصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة. و يكره القنازع. ما صنعت فاطمة بولدها (عليها السلام)، ثمَّ قال: يوزن الشعر و يتصدق بوزنه فضّة. قوله: «و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة» يدل على ذلك- مضافا الى ما سبق- ما رواه الكليني، عن سماعة، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): الصبي يعقّ عنه و يحلق رأسه و هو ابن …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٢
و يستحبّ ثقب أذنه. القزع) في رأس الصبيان، و ذكر انّ القزع ان يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس و يسمى القنزعة (القزعة- ئل). قوله: «و يستحب ثقب اذنه» هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب منصوص في عدّة روايات كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ثقب اذن الغلام، من السنّة، و ختان الغ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٣
و ختانه فيه، و لو أخّر جاز. و لو بلغ وجب عليه الختان. قوله: «و ختانه فيه و لو أخّر جاز» المستند في هذين الحكمين ما رواه الكليني- في الصحيح- عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنّة هو أو يؤخّر فأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيّام من السنّة، و ان أخّر فلا بأس. و …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٤
و خفض الجواري مستحبّ. و ان يعقّ عنه فيه أيضا. الغالب، فلو ولد مختونا خلقة سقط الفرض. و ذكر جمع من الأصحاب أن الختان شرط في صحّة الصلاة و نحوها من العبادات المشروطة بالطهارة و استدل عليه بعضهم بنجاسة الجلدة الساترة فإنّها- لوجوب قطعها- في حكم الميتة، و ضعفه ظاهر. و لو أسلم الكافر و هو غير مختون وجب ع…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٥
و برواية علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحبّ ان يسمّيه من يومه فعل. و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن العقيقة أ واجبة هي؟ قال: نعم واجبة. و رواية عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: العقيقة لاز…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٦
و لا تجزي الصدقة بثمنها، و لو عجز توقع المكنة. و يستحب فيها شروط الأضحية. قوله: «و لا تجزي الصدقة بثمنها و لو عجز توقع المكنة» الوجه في ذلك ان الأمر يتعلّق بالذبح فلا يحصل الامتثال بدونه. و يدل عليه صريحا ما رواه الكليني- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، قال: ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان، فأمر زيد …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٧
و ان يخصّ القابلة بالرجل و الورك. و لو كانت ذمّية أعطيت ثمن الربع. و ذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع انه يستحب ان يعقّ عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى، و رواه الكليني مرسلا، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا، و …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٨
و لو لم تكن قابلة تصدّقت. و لو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد إذا بلغ. و لو مات الصبيّ في السابع قبل الزوال سقطت و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب. القابلة يهوديّة لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع قيمة الكبش. قوله: «و لو لم تكن قابلة تصدقت به الام» لقوله (عليه السلام) في موثقة عمار: تعطى القاب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥٩
و يكره ان يأكل منها الوالدان. و ان يكسر شيء من عظامها، بل يفصل مفاصل. و من التوابع: الرضاع و الحضانة. قوله: «و يكره ان يأكل منها الوالدان» لما رواه الكليني، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يأكل هو، و لا احد من عياله من العقيقة. و تتأكّد الكراهة في الأمّ لقوله (عليه السلام) في …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦٠
و أفضل ما رضع لبن امّه. و الحضانة لغة، الضم و التربية، قال في القاموس: حضن الصبي حضنا و حضانة بالكسر جعله في حضنه أو ربّاه كاحتضنه و قال الجوهري: حضن الطائر بيضه يحضنه، إذا ضمّه الى نفسه تحت جناحه، و كذلك المرأة إذا حضنت ولدها، و حاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته، و المراد بها هنا ولاية على الطفل…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦١
و لا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها و تجبر الأمة مولاها. و للحرّة الأجرة على الأب ان اختارت إرضاعه، و كذا لو أرضعته خادمتها. و الوجدان يشهد بخلاف ما ذكره. ثمَّ لو قلنا بالوجوب، فهل تستحق الأم اجرة عليه على الأب، أو على الولد إن كان له مال؟ قيل: نعم، و هو خيرة الأكثر لإطلاق قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦٢
و لو كان الأب ميّتا فمن مال الرضيع. و مدّة الرضاع حولان. و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقلّ. لكن قوّى الشيخ في المبسوط المنع من استئجارها إذا كانت في حبال الزوج، و هو قول لبعض العامّة و لا ريب في ضعفه. ثمَّ ان تعلّقت الإجارة بإرضاعها بنفسها لم يكن لها إرضاعه من غيرها فان فعلت فلا اجرة لها،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦٣
و الزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر. الكليني و ابن بابويه، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي. و ما تضمّنت الرواية من جواز الاقتصار على احد و عشرين شهرا، مطابق لمقتضى الأصل، و ظاهر قوله تعالى فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦٤
و لا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين. و الامّ أحقّ بإرضاعه إذا تطوّعت (تبرّعت- خ ل) أو قنعت بما تطلب غيرها. و لو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه و استرضاع غيرها. و يستفاد من هذه الرواية جواز الزيادة على الحولين مطلقا، و ربما لاح ذلك من رواية الحلبي أيضا، و هو مطابق لمقتضى الأصل السليم عن المع…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦٥
و اما الحضانة فالأمّ أحقّ بالولد بمدّة الرضاع إذا كانت حرّة مسلمة. أخرى. و يدلّ على الحكمين صريحا ما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا طلّق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فاذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارّها الّا ان يجد من هو أرخص أجرا منه…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦٦
و إذا فصل فالحرّة أحقّ بالبنت الى سبع سنين، قيل: الى تسع سنين و الأب أحق بالابن. الرضاع، فهو بين الأبوين بالسوية). و هو ضعيف، لأنّ الإجماع ممنوع، و الرواية الواردة بذلك ضعيفة. و كيف كان، فيجب القطع بأن الأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع إذا أرضعت الولد، و انما الإشكال إذا سقط حقّها من الرضاعة و استرضع الأ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦٧
و لو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها. امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها فكتب (عليه السلام): المرأة أحقّ بالولد الى ان يبلغ سبع سنين. و هذه الرواية أصحّ ما بلغنا في هذا الباب، و مقتضاها أن الأمّ أحقّ بالولد مطلقا إلى سبع سنين من غير فرق بين الذكر و الأنثى و العمل بها متّجه. و في المسألة أقوال منها، ان الأم…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦٨
و ردّه العلّامة في المختلف و بالغ في الإزراء عليه بجرأته على الشيخ. و هو في محلّه، و لقد كان الأنسب، الاقتصار على بيان المسألة و ترك ما زاد على ذلك. (و منها) ان الأمّ أحقّ بالذكر مدّة الحولين، و بالأنثى إلى تسع سنين، و هو قول المفيد (رحمه اللّٰه) و لم نقف على مأخذه. و الذي يقتضيه الوقوف مع الرواية ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦٩
و لو كان المرض ممّا يعدّي كالجذام و البرص، فالأظهر سقوط حضانتها بذلك تحرّزا من تعدّي الضرر الى الولد. (الرابع) ان تكون امينة فلا حضانة لمن لا امانة لها، و هذا الشرط لم يذكره المصنف، و قد اعتبره الشيخ في المبسوط و جماعة، منهم الشهيد في قواعده، و لا بأس به، لانّ من لا امانة لها ربما خانت في حفظ الولد.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧٠
و لو مات الأب فالأمّ أحقّ به من الوصيّ. و كذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأمّ الحرة أحقّ به و لو تزوجت، فإن أعتق فالحضانة له. و في السند ضعف، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في سقوط حقّها بالتزويج بين دخول الزوج بها و عدمه. و يحتمل اختصاص السقوط بحالة الدخول لاشتغالها- و الحال هذ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧١
و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ بسند صحيح الى داود الرقي- و اما داود فقال الشيخ: انه ثقة، و قال النجاشي: انه ضعيف جدّا- قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة حرّة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثمَّ انه طلّقها فلم تقم مع ولدها و تزوّجت، فلما بلغ العبد أنها تزوّجت أراد أن يأخذ منها ولده، و قال: انا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.